للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الإطلاق إذا كان له عرف صح وحمل عليه، وعرف المصرف هنا أولى الجهات به، وورثته أحق الناس ببره" (١).

ويقول ابن تيمية: "إن لفظ الواقف يحمل على مذهبه وعادته في خطابه، ولغته التي يتكلم بها، وافق لغة العرب أو الشرع أو لا، والعادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل على الاستفاضة ... " (٢).

فلو قدر وسئل الواقف أن سكوته مثلًا عن أيلولة استحقاق الميت من الأولاد لا ينتقل إلى أولاد أولاده لصلبه، وإنما يعود إلى إخوته؛ فهل كان يوافق على ذلك ويحرم أولاد أولاده لصلبه؟ والظاهر أن سكوته عن بيان الأيلولة ضمن الشروط مبني على العرف الشرعي القاضي بأن من مات يعود نصيبه إلى ولده (٣).

ونص قانون الوقف المصري الصادر سنة ١٩٤٦ في المادة ٣٢ منه؛ حيث جاء فيها: "إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره، ومن مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه، ولو لم يذكر الواقف أن الفرع يقوم مقام أصله".

وتنص المادة ٤٠ من قانون الأوقاف اللبناني على أنه: "إذا كان الوقف مرتب الطبقات لا يحجب الأصل فرع غيره، ومن مات صرف ما استحقه أو ما كان يستحقه إلى فرعه، وإذا مات مستحق عن حصته وليس له فرع يليه في الاستحقاق عادت حصته إلى غلة الوقف الذي كان يستحق فيه، وإذا لم يوجد أحد في طبقته صرف الريع إلى الطبقات التي تليها، إلى أن يوجد أحد من أهل تلك الطبقة فيعود الاستحقاق إليها".

والفقهاء في العموم وضعوا قواعد لتفسير شروط الواقفين، تم ذكرها في الفصل السابع (ألفاظ الواقفين وشرحها) من المدونة، وقالوا في ذلك: إن كلام الواقف قد يكون صريحًا واضحًا في الدلالة على معناه المراد منه، فيناط الحكم


(١) شرح منتهي الإرادات، البهوتي، ٢/ ٤٠٧.
(٢) الفتاوى الكبرى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، ٥/ ٤٢٩ - ٤٣٠.
(٣) انظر: المرجع السابق، ٥/ ٤٢٩ - ٤٣٠. وهو يعتبره أحد الوجهين من مذهب أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>