للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - ولو ادعى بعض الورثة الوقف على الترتيب، وأثبتوا ذلك بشاهد ويمين، فادعى أولادهم أن الوقف هو على التشريك؛ فإن حلفوا وأقاموا شاهدا تشاركوا، ولهم حينئذ مطالبة آبائهم بحقهم من النماء من حين وجودهم، ويكون النزاع هنا بينهم وبين آبائهم، لا بينهم وبين الورثة الآخرين ممن لم يدع الوقف، فإن نكلوا خلص الوقف للأولين ما بقي منهم أحد.

وإن ادعى أولاد الأولاد التشريك وحلفوا قبل أن يحلف آباؤهم؛ كانوا خصومًا لهم ولغيرهم من الورثة، ونكول أولاد الأولاد لا ينفع آباءهم عند حلفهم؛ لأن الآباء لما ادعوا الاختصاص وحلفوا مع شاهدهم قُضي بالوقف لهم، فإذا نكل أولاد الأولاد لم يشاركوهم، وكان الوقف خاصًّا للأولين لا يشاركهم فيه أحد، ولو انعكس بأن حلف أولاد الأولاد دون الأولاد؛ أخذ أولاد الأولاد حقهم من التركة، وكان نصيب الأولاد ميراثًا (١).

هذه جملة من صور المنازعة بين الموقوف عليهم، وبينهم وبين الورثة؛ تتبدَّي من خلالها أوجه التنازع من جهة، وآليات رفع الخصومة والحكم من جهة أخرى، وهي أبرز ما يمكن أن نقع عليه من صور التنازع في المقام.


(١) انظر: جواهر الكلام، محمد الحسن النجفي، ٤٠/ ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>