للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو إقرار أبيهم بما أصابه من نصيب الإرث، وليس لشركائهم مخاصمتهم في ذلك، وهل للأولاد أن يحلفوا على أن جميع الدار وقف؟ وجهان: من كون الأولاد تبعا لآبائهم فإذا لم يحلف الآباء لم يحلف الأبناء، ومن أنهم يتلقون الوقف من الواقف فلا تبعية، والأظهر الثاني؛ لأن حلف الأولاد يقتضي عدم انقطاع الوقف في الواقع، وإن انقطع لعارض حيث نكل الآباء؛ ولأن البطن الثاني كالأول في تلقي الوقف من الواقف؛ ولأن منع الثاني يؤدي إلى جواز إفساد البطن الأول الوقف عليه (١).

٣ - ولو ترك الميت ثلاثة أبناء، فحلف واحد منهم على كون دار معينة وقفًا وقفه أبوه على أبنائه؛ ثبت نصيبه وقفًا، وكان الباقي مطلقًا بالنسبة إلى غير المدعي؛ تُقضى منه الديون وتُخرج الوصايا، وما فضل فهو ميراث للجميع حتى للحالفين؛ الاعتراف غيرهم من الورثة باشتراكه بينهم أجمع، وإن كان مدعي الوقف ظالمًا بأخذ حصته منه بيمينه (٢).

٤ - ولو ادعى ورثة الميت أن أباهم وقف عليهم دارًا وعلى ذريتهم على نحو التشريك، فالحلف على الجميع، ويحتاج الأولاد إلى يمين مستأنفة، فلا يُكتفى بيمين المدعين، وكل واحد إنما يثبت حقه بيمينه، بلا خلاف في ذلك ضرورة تلقي الجميع من الواقف، فلو وجد للحالف ولد بعد حلفه، فلا تثبت حصته إلا بيمينه؛ لأنه يتلقى عن الواقف كما لو كان موجودًا وقت الدعوى، فلو امتنع؛ فهل يعود نصيبه إلى شركائه لأنه يجري بامتناعه مجرى المعدوم؟ أو أنه يصرف إلى الناكل لاعتراف إخوته باستحقاقه؟ أو أنه يبقى وقفًا تعذَّر مصرفه فيرجع إلى الواقف أو ورثته؟ أقوال، والأظهر رجوعه إلى شركائه على نحو الوقف؛ فيدخل في الموقوف، لا على نحو الإرث (٣).


(١) انظر: جواهر الكلام، محمد حسن النجفي، ٤٠/ ٢٩٦ - ٢٩٧.
(٢) انظر: المرجع السابق ٤٠/ ٢٩٦ - ٢٩٧.
(٣) انظر: المرجع السابق، ٤٠/ ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>