للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - إن الوقف ولزومه مشتهر بين الصحابة - رضي الله عنهم - فذكر الحميدي: أن أبا بكر - رضي الله عنه - تصدق بداره على ولده، وعمر بربعة عند المروة على ولده، وعثمان برومة، وتصدق علي بأرضه بينبع، وتصدق الزبير بداره بمكة، وداره بمصر، وأمواله بالمدينة على ولده، وتصدق سعد بداره بالمدينة وداره بمصر على ولده، وعمرو بن العاص بالوهط وداره بمكة على ولده، وحكيم بن حزام بداره بمكة والمدينة على ولده، فذلك كله إلى اليوم (١)؛ أي لم يرجع عنه؛ لأنه عقد يقتضي التأبيد، فكان من شأنه ذلك، ويلزم الوقف بمجرد القول بدون حكم حاكم (٢).

٤ - واستدل للخيار عند المالكية بأنه ينبغي أن يوفي له بشرطه، كما قالوا: إنه يوفي له بشرطه إذا شرط أنه إذا تسوَّر عليه قاضٍ رجع له (٣).

٥ - ولأن الوقف تبرع يمنع البيع والهبة والميراث، فلزم بمجرد صدور صيغته من الواقف كما في العتق (٤).

٦ - واستدل الإمامية بالإجماع؛ لأنه كالضروروي عندهم (٥).

القول الثاني: أن الوقف جائز غير لازم، وللواقف الرجوع فيه حال حياته مع الكراهة، وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة (٦) وزفر (٧)، والإباضية (٨)، وحكاه بعضهم عن علي وابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهم - (٩).


(١) انظر: المغني، ابن قدامة، ٦/ ٤.
(٢) انظر: كشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٩٢، وانظر: مطالب أولي النهى، الرحيباني، ٤/ ٢٩٣.
(٣) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، ٤/ ٧٥، والذخيرة، القرافي، ٦/ ٣٢٢، ومواهب الجليل، الحطاب، ٦/ ١٨.
(٤) انظر: الذخيرة، القرافي، ٦/ ٣٢٦.
(٥) انظر: جواهر الكلام، محمد حسن النجفي، ٢٨/ ١١.
(٦) ويورث عنه غير ما استثناه أبو حنيفة.
(٧) انظر: حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، ٤/ ٣٤٣، وبدائع الصنائع، الكاساني: ٦/ ٢٢٠، والمبسوط، السرخسي، ١٢/ ٢٧، والبحر الرائق، ابن نجيم، ٥/ ٢٠٩، والإسعاف، الطرابلسي،٣.
(٨) انظر: منهج الطالبين، الرستاقي، ١٣/ ٢٥٧.
(٩) انظر: المغني، ابن قدامة، ٦/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>