للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والحنابلة، والشافعية في الأصح، والإمامية في القول الأقوى .. إلى أن الوقف المؤقت باطل؛ لأن الوقف إخراج مال على وجه القربة، فلم يجز إلى المدة، كالعنق والصدقة (١).

وقيد الحنفية ذلك بما إذا اشترط الواقف مع التأقيت حقه في استرجاع العين الموقوفة بعد انتهاء الوقت الذي حدده الواقف؛ كأن يقول: داري هذه صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين لمدة سنة، على أن ترجع إلى ملكي بعد ذلك.

أما إذا لم يشترط الواقف مع التأقيت استرجاع العين الموقوفة بعد مضي المدة؛ فقد اختلف فقهاء الحنفية في ذلك على قولين:

أحدهما: ما ذهب إليه هلالُ الرأي من أن الوقف صحيح والتأقيت باطل، حيث قال: أرأيت إذا قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله أبدًا شهرًا، فإذا مضى ذلك الشهر فهي مطلقة؟ قال: الوقف باطل لا يجوز، وعلل ذلك بأن الواقف لما قال موقوفة شهرًا، فلم يشترط بعد السنة فيها شيئًا، فلما لم يشترط ذلك؛ كانت موقوفة أبدًا، وهذا بمنزلة: صدقة موقوفة على فلان، ولم يزد عن ذلك، وإذا مات فلان كان للمساكين، وهي موقوفة أبدًا.


(١) انظر: المبسوط، شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، ١٢/ ٤١، والهداية شرح بداية المبتدي، أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، ٣/ ١٥، والجوهرة النيرة على مختصر القدوري، أبو بكر بن علي بن محمد الحداد اليمني، ١/ ٣٣٥، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، ٨/ ٦٧، والوسيط في المذهب، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، ٤/ ٢٤٦، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ٥/ ٣٢٥، والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٦/ ٢٦، والمبدع شرح المقنع، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، ٥/ ١٦٥، وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلى، ٢/ ٢٤٦ - ٢٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>