للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثانيهما: ما ذهب إليه الخصاف من أن الوقف باطل؛ لأن من قال: صدقة موقوفة سنة، ولم يزد على هذا؛ فلم يجعله مؤيدًا (١).

واستدلوا لعدم صحة الوقف المؤقت بما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "حبّس الأصل، وسبّل الثمرة" (٢)، وفي رواية أخرى: "حبّس أصلها، وسبّل ثمرها" (٣)، وفي رواية ثالثة: "حبيس ما دامت السموات والأرض" (٤)، وفي رواية رابعة: "تصدق بثمره، واحبس أصله، لا يباع ولا يورث" (٥).

فهذه العبارات تؤكد على التأبيد وعدم صحة الوقف المؤقت؛ لأن حبس الأصل يدل على التأبيد، فلو جاز تأقيته؛ لأصبح عرضة للرجوع عنه، وهذا يتناقض مع معنى الحبس، ولأن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وهذا يؤكد أيضًا معنى التأبيد؛ لأنه لو جاز التأقيت لجاز بيعه وهبته وتوريثه.

٢ - ولأن الوقف إخراج مال على وجه القرية، فلم يجز إلى المدة؛ كالعتق والصدقة.


(١) انظر: أحكام الوقف، هلال بن يحيى بن مسلم الرأي، ٨٦، وأحكام الأوقاف، أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف، ١٢٧.
(٢) سنن الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، رقم (٤٤٥٦)، ٤/ ١٨٧، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، ٧/ ٩٩.
(٣) سنن الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، رقم (٤٤٧٩)، ٤/ ١٩٣، وصحح إسناده ابن الملقن في: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، ٧/ ٩٩.
(٤) سنن الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، رقم (٤٤٧٨)، ٤/ ١٩٢، نيل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني، دار ابن حزم، بيروت، طـ ١، ٢٠٠٠ م، ٦/ ٢٧.
(٥) سنن الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، رقم (٤٤٥٦)، ٤/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>