للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما لو قال الواقف: داري هذه صدقة موقوفة، أو وقفت داري؛ صح الوقف (١).

واستدلوا لذلك بما يأتي:

١ - أن الوقف إزالة ملك على وجه القرية؛ فيصح مطلقًا؛ سواء ذكر جهة الصرف، أو لم يذكرها.

٢ - قياس الوقف على الأضحية والوصية والنذر، فكما يجوز صدورها عن المكلف دون ذكر للمصرف؛ جاز الوقف دون بيان جهة الصرف (٢).

ثم اختلف الفقهاء القائلون بعدم اشتراط تعيين جهة الصرف في تحديد الجهة التي يوجه إليها هذا الوقف على قولين:

أحدهما: وهو ما ذهب إليه المالكية، والحنابلة، والزيدية، وأبو يوسف من الحنفية .. أن الوقف يوجه إلى الفقراء والمساكين؛ لأنهم الجهة التي يتوجه إليها الوقف عند خلو الصيغة من تعيين جهة الصرف (٣).

وثانيهما: وهو ما ذهب إليه بعض الحنابلة، والقاضي أبو محمد المالكي .. أن الوقف غير المعين الجهة يوجه إلى جهة من جهات البر والخير (٤)، فقال صاحب


(١) انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٦/ ٣٢٦، والفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني المالكي، أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي الأزهري المالكي، ٢/ ٢٢٥، وبلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي، ٤/ ١٠٦، والوسيط في المذهب، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، ٤/ ٢٥٠، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٣٤ - ٣٥، وشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٢/ ٤٠٧، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ٥/ ٣٣١، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري، ٥/ ٢٠٥، والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، ٥/ ١٥٢، وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، أبو القاسم جعفر بن الحسين الحلي، ٢/ ٢١٥.
(٢) انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٦/ ٣٢٦.
(٣) انظر: رؤوس المسائل الخلافية، أبو المواهب الحسين بن محمد العكبري، ٣/ ١٠٤٣، والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضى، ٥/ ١٥٢.
(٤) انظر: والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٣٥، وشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٢/ ٤٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>