للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحنفي (١)، والإمامية (٢) إلى أن الوقف متى صدر من الواقف وكان مستوفيًا لشروطه أصبح لازمًا، ولا مجال للرجوع عنه، ولا التصرف في العين الموقوفة بأي تصرف يخل بالمقصود من الوقف، فلا يباع ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث، ولو اشترط الواقف الرجوع عنه.

قال ابن الحاجب: "الوقف لازم ولو قال: لي الخيار" (٣)، وقال ابن راشد: الصيغة إن وردت مطلقة فحكمها اللزوم، وإن صدرت مقيدة بخيار فكذلك، وشرط الخيار باطل (٤).

وقال الماوردي الشافعي: "إذا وقف شيئًا زال ملكه عنه، ولزم، فلا يجوز له الرجوع فيه بعد ذلك، ولا التصرف فيه ببيع ولا هبة، ولا يجوز لأحد من ورثته التصرف فيه" (٥).

وقال البهوتي الحنبلي: "والوقف عقد لازم؛ قال في التلخيص وغيره: أخرجه مخرج الوصية، أو لم يخرجه (لا يجوز فسخه بإقالة (٦) ولا غيرها)؛ لأنه عقد يقتضي التأبيد، فكان من شأنه ذلك، (ويلزم الوقف (بمجرد القول بدون حكم حاكم) " (٧).


(١) انظر: شرح معاني الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الطحاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، طـ ١، ١٣٩٩ هـ، ٤/ ٩٥، تحفة الفقهاء، علاء الدين السمرقندي، ٢/ ٣٧٦، والمبسوط، شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، ١٢/ ٢٧، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، ٣/ ٣٢٦.
(٢) انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمد حسن النجفي، ٢٨/ ١١.
(٣) جامع الأمهات، أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس بن الحاجب الكردي، ٤٤٩.
(٤) انظر: لباب اللباب في بيان ما تضمنه أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد القفصي المالكي، ٤٧٨.
(٥) الحاوي في فقه الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، ٧/ ٥١١.
(٦) الإقالة: هي رفع العقد وإزالته. انظر: التعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسان المجددي، ٣٢.
(٧) كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٤/ ٢٩٢، ومطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي، ٤/ ٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>