للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس للوالي من ولاة المسلمين أن يخرجها من يديَ مَن وليته إياها، ما كان قويًا أمينًا عليها، ولا من يدي أحد من القرن الذي تصير إليهم، ما كان فيهم من يستوجب ولايتها بالقوة والأمانة، ولا يولي غيرهم، وهو يجد فيهم من يستوجب الولاية.

شهد على إقراره: فلان بن فلان، فلان بن فلان، ومن شهد (١).

فهذه الوثيقة تُعدَّ حجة في تحديد مصارف الْوَقْف؛ من يدخل فيها ومن يخرج، كما أنها تحدد من يلي هذا الْوَقْف، وشروط الولاية، وذُيِّلت بالشهود الذين شهدوا على إقرار الواقف، فيُرجع إليهم عند الاختلاف والتنازع.


(١) الأم، محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت، ط ٢، ١٣٩٣/ ١٩٧٣ م، ٤/ ٦٢ - ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>