للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عيون الأزهار: "ويصح (أي الوقف) فرارًا من الدَّين ونحوه" (١)، قالوا: لأن الرهن مال الراهن وهو ملكه، فيجوز له التصرف فيه بجميع أنواع التصرفات المباحة، فإذا وقفه صح؛ لصدوره من أهله ومصادفته محله، وإنما فرقنا بين الموسر والمعسر لملاحظة حق المرتهن (٢).

القول الثاني: عدم صحة وقف الراهن للرهن، وهو قول المالكية (٣)، والمذهب عند الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والأقوى عند الإمامية (٦)، وهو الذي يظهر من مذهب الإباضية (٧).

قال الدردير من المالكية: "وشرطه (أي الموقوف) ألا يتعلق به حق الغير، فلا يصح وقف مرهون، ومؤجر، وعبد جان حال تعلُّق حق الغير به" (٨).

وقال النووي من الشافعية: "فرع: وقف المرهون باطل على المذهب" (٩).

وقال شمس الدين بن قدامة الحنبلي: "إذا تصرف الراهن في الرهن بغير رضا المرتهن بغير العتق؛ كالبيع والهبة والوقف والرهن .. ونحوه؛ فتصرفه باطل" (١٠).


(١) انظر: السيل الجرار، الشوكاني، ٣/ ٣٣٥.
(٢) انظر: المختارات الجلية من المسائل الفقهية، السعدي، ٨١.
(٣) انظر: جواهر الإكليل، عبد السميع الأبي، ٢/ ٨٠ - ٨١، وحاشية الدسوقي، ٤/ ٧٧.
(٤) انظر: التنبيه في الفقه الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، عالم الكتب، القاهرة، ١/ ٤٠٤.
(٥) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قدامة المقدسي، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٤ م، ٣/ ٥٧٤.
(٦) انظر: فقه الإمام جعفر، محمد جواد مغنية، دار الأندلس، بيروت، ١٩٥٦، ٥/ ٦٢.
(٧) انظر: شرح النيل وشفاء العليل، محمد بن يوسف أطفيش، سلطنة عمان، دار التراث القومي، ١٤٠١ هـ / ١٩٨٨ م، ١١/ ١٤٧ - ١٤٨.
(٨) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ٤/ ٧٧.
(٩) روضة الطالبين، النووي، ٤/ ٧٨.
(١٠) الإنصاف، المرداوي، ١٢/ ٤١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>