للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وورد في كتاب النيل من كتب الإباضية: "ولا يصح لراهن في رهنة بيع ولا هبة ولا إصداق أو إكراء أو قسمة إن شورك فيه"، قال شارحه: "فبطل كل عقد عقده الراهن فيه حتى يفكه من المرتهن" (١).

وقال الطبطبائي من الإمامية: "الشرط السابع: ألا يكون متعلقًا لحق الغير المانع من التصرف، فلا يصح وقف العين المرهونة قبل فكها على الأقوى" (٢).

واستدلوا بما يأتي:

١ - حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ضرر ولا ضرار" (٣)، ووجه الاستدلال: أن في وقف الراهن للمال المرهون ضررًا بيِّنًا على المرتهن؛ لضياع حقه من التوثيق، فبطل لأجل ذلك (٤).

٢ - أن في القول بصحة وقف الراهن للمال المرهون إبطالا لحق المرتهن، والرهن في حقيقته إثبات لدين المرتهن، حتى يختص به فيقدم على الغرماء عند المزاحمة ويأمن فوات الدين، وفي القول بإبطال وقف المال المرهون حفظا لحق المرتهن.

٣ - أن من شرط الموقوف أن يكون متمحض الملك للواقف، منفكًا عن تعلق حق للغير به، والمال المرهون قد تعلق به حق المرتهن، فلا يجوز وقفه إلا بإذنه (٥).

القول الثالث: صحة وقف الراهن للرهن، وهو قول عند المالكية "وتعود العين بعد افتكاكها من الرهن إلى الموقوف عليهم" (٦)، وهو وجه عند الشافعية (٧)،


(١) النيل وشفاء العليل وشرحه، محمد بن يوسف أطفيش، ١١/ ١٤٧ - ١٤٨.
(٢) تكملة العروة الوثقى، محمد كاظم الطبطبائي، ١/ ٢٠٧.
(٣) مستدرك الحاكم، ٢/ ٦٦، وسنن الدارقطني، ٣/ ٧٧، والسنن الكبرى، البيهقي، ٦/ ٦٩، وقال: "وللحديث شواهد عن ابن عباس وعائشة وجابر وأبي هريرة وغيرهم، وبمجموع طرقه وشواهده يصح".
(٤) انظر: أموال الوقف ومصرفه، عبد الرحمن بن إبراهيم العثمان، وزارة الأوقاف السعودية، ٢٣٦.
(٥) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، وزارة الأوقاف السعودية، ١٦/ ١٤٥.
(٦) شرح الزرقاني على مختصر خليل، ٧/ ٧٥.
(٧) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي، الشيرازي، ١/ ٤١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>