للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدلة القول:

١ - قول عمر بن الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن المائة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالًا قط أعجب إليَّ منها، وقد أردت أن أتصدق بها"، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "احبس الأصل وسبِّل ثمرتها" (١).

ووجه الدلالة: ذِكْر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - للسهام دليل على شيوع ملكه فيها، وأنها لما تفرز بعد، ويشهد لهذا أن قسمة أراضي خيبر وفرزها إنما كان على زمان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

٢ - قول كعب بن مالك - رضي الله عنه -: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك"، قلتُ: أُمسك سهمي الذي بخيبر (٢).

٣ - واحتج الزيدية بفعل عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، فورد في شرح الأزهار أن: حجة أهل المذهب في صحة وقف المشاع فعل عثمان في بئر رومة (٣)، ووجه ذلك أنه - رضي الله عنه - اشتري بعضها فوقفه، ثم اشترى بقيتها.

٤ - أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذا يحصل في المشاع حصوله في المفرز (٤).

٥ - أن ما صح بيعه من ذوات المنافع الباقية صح وقفه، والمشاع عرصة يجوز بيعها فجاز وقفها كالمفرزة (٥).

٦ - القياس على العنق؛ لاشتراكهما في أن كلا منهما إسقاط للملك، والشيوع لا يمنع الإعتاق فلا يمنع الوقف أيضًا (٦).


(١) صحيح البخاري، ٢٦٢٠.
(٢) صحيح البخاري، ٢٧٥٧، وصحيح مسلم، ٢٧٦٩.
(٣) انظر: شرح الأزهار، ابن مفتاح، ٥/ ١٧٧.
(٤) انظر: المغني، ابن قدامة، ٨/ ٢٣٣، والمهذب، الشيرازي، ١/ ٥٧٥.
(٥) انظر: المغني، ابن قدامة، ٨/ ٢٣١.
(٦) انظر: الذخيرة، القرافي، ٦/ ٣١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>