للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب) والواقفون:

جمع واقف، وهو الذي قام بحبس أصل وتسبيل ثمرته، أو منفعته.

ويشترط لصحة وقفه شروط سبق ذكرها عند الكلام عن المحور الخاص بالواقف.

ج) منزلة شروط الواقفين في الشرع:

سُنَّ الوقف في الإسلام ليفتح الشارع الحكيم بذلك بابًا عظيمًا من أسباب قوة الأمة وعزتها، وطريقًا إلى تحصيل الأجر والثواب، وكان الوقف في عصور الإسلام الزاهرة عماد حياة الناس في مصالح دينهم ودنياهم؛ فكانت أكثر المصالح العامة التي ترعاها الدول عادة تقوم على الأوقاف؛ كالمساجد والمدارس والمستشفيات وأعمال الحسبة وأعمال النظافة للسكك والأنهار، وإنارة الشوارع والساحات بالمصابيح، وسقيا الماء، والبريد، ونُزُل المسافرين، وكانت الدول تنهار وتقوم مكانها أخرى؛ دون أن تتأثر هذه المصالح العظيمة؛ لأن القائمين عليها هم نظار هذه الأوقاف.

إن لشروط الواقفين في أوقافهم أثرًا عظيمًا في توجيه مصارف الوقف نحو مثل هذه الأعمال، ولهذا عُني الفقهاء بتفصيل أحكامها في كتبهم، وبينوا أن لشروط الواقفين قوة واعتبارًا تستمدهما من أصل شرعية الوقف، وذلك لأن الأصل أن الواقف لم يرض بحبس ملكه لله تعالى وإخراجه من ملكه إلا بهذه الشروط، ومقتضي ذلك في سائر العقود أن الشرط إذا لم يتحقق بطل العقد وعاد المعقود عليه إلى صاحبه، ولا سبيل إلى ذلك في الوقف؛ فوجب اعتبار شروط الواقف في وقفه.

د) المعتبر في تفسير ألفاظ الواقفين:

شروط الواقف ربما تكون عامة أو مطلقة، وربما يشوبها في لفظها أو معناها ما يجعلها في حاجة إلى تفسير وبيان؛ فما المعتبر في ذلك؟

اختلف الفقهاء فيما يفسر شرط الواقف على قولين:

القول الأول: المعتبر في تفسير ألفاظ الواقفين عرف الشارع إن كان له عرف: قال السبكي "ولو كان فهم العوام حجة لم يُنظر في شيء من كتب الأوقاف، ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>