للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابعة: شرط أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا كل يوم لم يراع شرطه فللقيم التصدق على سائل غير ذلك المسجد أو خارج المسجد أو على من لا يسأل.

الخامسة: لو شرط للمستحقين خبزًا أو لحمًا معيَّنًا كل يوم؛ فللقيم أن يدفع القيمة من النقد وفي موضع آخر: لهم طلب العين وأخذ القيمة.

السادسة: تجوز الزيادة من القاضي على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيه وكان عالمًا تقيًّا.

السابعة: شرط الواقف عدم الاستبدال فللقاضي الاستبدال إذا كان أصلح" (١).

١ - وقال الطرابلسي: "ولو شرط أن لا تؤجر أكثر من سنة، والناس لا يرغبون في استئجارها سنة، وإيجارها أكثر من سنة أدر على الوقف وأنفع للفقراء .. لا يجوز له مخالفة شرطه بإيجارها أكثر، بل يرفع الأمر إلى القاضي ليؤجرها أكثر من سنة؛ لكونه أنفع للوقف، فإن للقاضي ولاية النظر للفقراء والغائبين والموتى" (٢).

٢ - وقال ابن نجيم في البحر: "ويعزل القاضي الواقف المتولّي على وقفه لو كان خائنًا، كما يعزل الوصي الخائن نظرًا للوقف واليتيم، ولا اعتبار بشرط الواقف أن لا يعزله القاضي أو السلطان، لأنه شرط مخالف لحكم الشّرع فبطل" (٣).

ومن صور تقييد شرط الواقف عند المالكية: أنه إذا شرط في مدرسة أن لا يشتغل المعيد بها أكثر من عشر سنين ففرغت سنوه، ولم يوجد في البلد معيد غيره؛ جاز له تناول الجامكية؛ لأن العرف يشهد بأن الواقف لم يرد شغور مدرسته، وإنما أراد أن هذا المعيد إذا انتفع جاء غيره، وهذا ينظر في كل شرط شهد العرف بتخصيصه (٤).


(١) الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ١٦٣، وانظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٨٧.
(٢) الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي، ٦٣ - ٦٤.
(٣) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٥/ ٢٦٥.
(٤) انظر: الذخيرة، القرافي، ٦/ ٣٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>