للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وباطل. وعلق عليه ابن عابدين بالقول بأن: حاصله أن الواقفين إذا شرطوا هذا الشرط، ولعنوا من يداخل الناظر من الأمراء والقضاة، كانوا هم الملعونين؛ لأنهم أرادوا بهذا الشرط أنه مهما صدر من الناظر من الفساد لا يعارضه أحد، وهذا شرط مخالف للشرع، وفيه تفويت المصلحة للموقوف عليهم، وتعطيل الوقف، فلا يقبل (١).

٥ - وقال ابن نجيم: "وفي شرح منظومة ابن وهبان: لو شرط الواقف أن لا يستبدل أو يكون الناظر معزولا قبل الاستبدال أو إذا همَّ بالاستبدال انعزل، هل يجوز استبداله؟، قال الطرسوسي: إنه لا نقل فيه، ومقتضى قواعد المذهب أن للقاضي أن يستبدل إذا رأى المصلحة في الاستبدال؛ لأنهم قالوا إذا شرط الواقف أن لا يكون للقاضي أو السلطان كلام في الوقف أنه شرط باطل، وللقاضي الكلام؛ لأن نظره أعلى، وهذا شرط فيه تفويت المصلحة للموقوف عليهم، وتعطيل للوقف؛ فيكون شرطا لا فائدة فيه للوقف ولا مصلحة فلا يقبل اهـ" (٢).

٦ - وقال في الأشباه والنظائر: "شرط الواقف يجب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع أي: في وجوب العمل به وفي المفهوم والدلالة كما بيناه في شرح الكنز إلا في مسائل:

الأولى: شرط أن القاضي لا يعزل الناظر فله عزل غير الأهل.

الثانية: شرط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة والناس لا يرغبون في استئجاره سنة أو كان في الزيادة تقع للفقراء فللقاضي المخالفة دون الناظر.

الثالثة: لو شرط أن يقرأ على قبره فالتعيين باطل.


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٨٨ - ٣٨٩.
(٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٥/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>