للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثاله: ما جاء عن صاحب نهاية المطلب؛ "ولو وقف على الفقراء مثلًا ثم صار فقيرا: جاز له الأخذ منه، وكذا لو كان فقيرا حال الوقف" (١).

القول الثالث: لفظ الفقير لا يشمل الواقف إن افتقر: جاء في الرواية الثانية عن ابن الصلاح من الشافعية عدم دخوله، إذ قال: "إذا وقف شيئًا على الفقراء؛ فافتقر الواقف لا يصرف إليه" (٢).

القول الرابع: لفظ الفقير يشمل غير المسلم: ظاهر الرواية عن الحنفية دخول غير المسلم في عموم مقتضى الوقف (٣)، وهو ظاهر الرواية عن الحنابلة صحة الوقف على غير المسلم إن قيده بلفظ يفيد ذلك أو لم يقيده (٤)، ومثاله: لو قال الواقف: "على فقراء جيراني، فهي عنده للفقير الملاصقة داره لداره المساكن هو فيها لتخصيصه الجار بالملاصق فيما لو أوصي لجيرانه بثلث ماله والوقف مثله. وبه قال زفر، ويكون لجميع السكان في الدور الملاصقة له الأحرار والعبيد والذكور والإناث والمسلمون وأهل الذمة سواء" (٥).

القول الخامس: تحديد جنس الفقير يخضع لشرط الواقف: ظاهر الرواية عن المالكية أن تحديد جنس الفقير المنتفع بالوقف يحدده الواقف، ككونه من الأقارب أو غيرهم، من المسلمين أو من غيرهم (٦).


(١) فتح المعين، المليباري، ٤٠٤.
(٢) فتاوى ابن الصلاح، تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح، المحقق: د موفق عبد الله عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم، عالم الكتب - بيروت، ط ١، ١٤٠٧ هـ. ٦٣٣.
(٣) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٤٧٥.
(٤) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، ٧/ ١٤.
(٥) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٤٧٥.
(٦) انظر: البيان والتحصيل، ابن رشد، ١٢/ ٣٠٠، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، ٤/ ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>