للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الثاني: القائلون بأن الواقف إذا لم يجعل النظر لأحد؛ فإن ولاية النظر إلى الموقوف عليه إذا كان مكلَّفًا رشيدًا، وإن كان الموقوف عليه صغيرًا أو سفيهًا أو مجنونًا؛ قام وليه في النظر مقامه.

المعقول: من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أنه إذا لم يشرط الواقف ناظرًا على الموقوف؛ فليس للواقف ولاية النصب؛ لانتفاء ملكه، فلا يملك النصب ولا العزل، ويكون نظره للموقوف عليه إن كان معيَّنًا محصورًا، فينظر كلٌّ منهم على حصته؛ لأنه ملكه، ونفعه له كالملك المطلق المشترك (١).

الوجه الثاني: أنه لما كان الموقوف عليه هو المستحق لمنافع الوقف، فجلب مصالحه ودفع مفاسده هو أخط الناس به، فالعلاقة للموقوف عليه مقدَّمة على العلاقة التي للواقف، فإن الثواب الصائر إلى الواقف هو أثر من آثار هذه الفوائد الصائرة إلى الموقوف عليه (٢).

الوجه الثالث: أن الموقوف عليه إذا كان معيَّنًا قُدِّم على ولاية الإمام والحاكم؛ لأن ولاية الموقوف عليه أخصُّ من ولاية الحاكم، والولاية الخاصة مقدَّمة على الولاية العامة (٣).

أدلة أصحاب القول الثالث: القائلون بأن الواقف إذا لم يجعل النظر لأحد فهو القاضي البلد الموقوف عليه.

المعقول: من وجوه ثلاثة:


(١) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهي، مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي، ٣٢٤/ ٤، والمغني، ابن قدامة عبد الله بن أحمد المقدسي، ٥/ ٣٧٧.
(٢) انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، محمد بن علي الشوكاني، ٣/ ٣٢٩.
(٣) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن يحيى المرتضي، ٥/ ٢٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>