للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتأكد هذا القول: تجويزهم نقل الوقف من مصلحة إلى ما هو أصلح منها، إذ جاء عن الشوكاني من جواز نقل الوقف: "إلى ما هو أصلح منه باعتبار الغرض المقصود من الوقف والفائدة المطلوبة من شرعيته، حسن سائغ شرعًا وعقلًا" (١).

وجاء في هذا المضمون عن الإمامية: "إذا أمكن تبديل الوقف من حال الذي وقف عليه إلى حال آخر، كتبديل البستان شقة سكنية وتبديل الدار إلى محلات تجارية وتبديل المدرسة بمستشفى ... فيجوز - في الصورة الأولى - مع كونه أنفع للموقوف عليهم أو أصلح للوقف؛ بل قد يجب، ولا سيما مع تعذر الانتفاع به على الوجه الأول الذي وقف عليه لفقده للوازم ذلك، كالبستان ينقطع عنه الماء، والدار في محلة يعرض الناس عن السكنى فيها" (٢).

وجاء عن الإباضية، ما يفيد مشروعية التصرُّف بالزيادة في الأصل الموقوف بالتصرف بتغيير المنفعة ما جاء في كتاب الفتاوى للشيخ الخليلي من سؤال بعض الناس: "هناك قطعة أرض للوقف، مقام على جزء منها دكان، وهناك جزء خالي من ذلك؟ يريد أحد الأشخاص بناء منزل مكان الدكان، وقد رأينا أن البنيان أفضل وأغلى وأجدى من الأرض - إذ العائد من البنيان أكبر من العائد من الأرض - فما رأي سماحتكم في ذلك؟

الجواب: لا بدَّ في ذلك من مراعاة مصلحة الموقوف له، فإن تعينت المصلحة فلا حرج في ذلك" (٣).

القول الثاني: جواز زيادة القيمة الرأسمالية للوقف بتغيير صورة الانتفاع منه إن اشترطه الواقف:


(١) السيل الجرار، الشوكاني، ٣/ ٣٣٦.
(٢) منهاج الصالحين، السيد محمد سعيد الحكيم، دار الصفوة، بيروت، ط ١، ١٤١٥ هـ / ١٩٩٤ م، ٢/ ٢٨.
(٣) الفتاوى، أحمد الخليلي بن حمد الخليلي، الأجيال للتسويق، مسقط، ط ١، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٤ م، ٤/ ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>