للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هنا أنه "رأى المصلحة في جعل بابه في محلٍّ آخر غير المحلِّ الأول لكونه بجوار من يمنع الانتفاع به على وجه المعتاد"، والتي يُستفاد منها مشروعية التصرُّف في الوقف بما يزيد منافعه ويحقق أغراضه والتي منها زيادة رأسمال أصوله.

ولقد قيَّد الإمام السبكي التغيير في صورة الوقف بقوله: "والذي أراه أنه: يجوز تغييره في غير ذلك أيضًا بثلاثة شروط:

- أن يكون يسيرًا لا يغير مسمى الوقف.

- وأن لا يزيل شيئا من عينه؛ بل ينقل نقضه من جانب إلى جانب.

- وأن تكون فيه مصلحة للوقف" (١).

وجاء عن ابن تيمية من الحنابلة قوله: "وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة، كجعل الدور حوانيت" (٢).

فتغيير صورة الوقف من مساكن إلى حوانيت أو إلى مجمعات تجارية يزيد من القيمة الرأسمالية للوقف وريعه.

وجاء عن الزيدية ما يفيد بظاهره جواز التصرُّف في الأصل الموقوف بالتغيير زيادة في ريعه، بإطلاق التصرُّف للناظر بالبيع والشراء المصلحة الوقف؛ بل أعتبره الشوكاني من باب الواجب، إذ قال: "بل عليه ذلك، ولا يجوز له الإخلال به" (٣).

فإن كان مراعاة المصلحة الشرعية محقق بالبيع والشراء لحساب الوقف؛ فتغيير صورته من حال لآخر لزيادة قيمته الرأسمالية يكون بظاهر هذا القول من باب أولى.


(١) أسنى المطالب في شرح روض الطالب، الأنصاري، ٢/ ٤٧٦.
(٢) الفتاوى الكبرى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الحنبلي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٧ م، ٥/ ٤٣٣.
(٣) السيل الجرار، الشوكاني، ٣/ ٣٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>