للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء عن الإمامية: "لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه ... الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها" (١)، فيؤخذ من مفهوم المخالفة أنه إن اشترط شروطًا معتبرة شرعًا تحقق مصالح الوقف؛ جاز، والتي منها تغيير صورة الانتفاع به زيادة لرأسماله.

وجاء عن الإباضية في ظاهر الرواية ما يفيد مشروعية تغيير الوقف من صورة من صور الانتفاع إلى أخرى زيادة في رأسماله كقول بعضهم: "كل شرط جاء في الوقف، فهو ثابت، إلا إن كان شرطًا باطلًا؛ فمنبوذ" (٢).

القول الثالث: جواز المراجعة الدورية لإجارة الأصول الموقوفة لزيادة رأسمالها:

يعد عقد الإجارة من العقود المؤثرة على تنمية رأسمالية أصول الوقف والتي جاءت فتاوى المدارس الفقهية بالقول بمشروعية التعامل بها كصيغة تمويلية للوقف ومؤسساته، وإن هذه الزيادة للقيمة تقوم على المراجعة الدورية لأجرة الأصل الموقوف، والتي يجب أن تمر عبر إعادة تأهيلها وتصنيفها بالنظر إلى:

- مكان تواجدها (منطقة ريفية/ حضارية).

- من جهة طبيعتها (أراض بور/ أرض زراعية).

- من جهة قيمتها التاريخية (عقارات أثرية/ عقارات غير أثرية).

ويمكن ملاحظة أن المدارس الفقهية تناولت هذه المسألة المرتبطة بالزيادة الرأسمالية للأصول الموقوفة بطريقة غير مباشرة لم تسمها بمصطلح زيادة القيمة، وإنما بحثتها ضمن مسائل الوقف الفرعية المرتبطة بمسألة المحافظة على شرط الواقف في تحديد أجرة العقار الموقوف وكذا حدود سلطة الناظر في تحديدها إن لم ينص عليها الواقف صراحة وغيرها من المسائل الحقوقية والمالية المماثلة لها والتي تخدم بطريقة مباشرة


(١) عمدة الفقه، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي، تحقيق: أحمد محمد عزوز، المكتبة العصرية، القاهرة، ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م، ط ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م، ٦٩.
(٢) نتائج الأقوال، سعيد بن حمد بن سليمان الحارثي، تحقيق: سالم بن سعيد بن محمد العيسري، مكتبة الجيل الواعد، سلطنة عمان، ط ١، ١٤٣١ هـ/ ٢٠١٠ م، ٢/ ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>