للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولقد فصَّل الفقيه الرجراجي من المالكية (١) ما جاء في المدونة في مسألة ما تجب الزكاة في غلته دون عينه كالحوائط المحبسة، فجاء كلامه على النحو الآتي:

- تجب الزكاة في غلَّة عين الوقف في ثمرتها إذا بلغت جملة ما تجب فيه الزكاة.

- إن كان الحبس على معينين مثل أن يحبس ثمر حائطه وجنانه على قوم بأعيانهم، فإنه يتقرر ما يأتي:

• إن كان الواقف هو الذي يتولى السقي والعلاج دونهم ويقسم الثمرة عليهم؛ فإن الثمرة تزكي على ملك المحبس قولًا واحدًا، من غير اعتبار ما يحصل كل منهم فمن حصل عنده نصاب من المحبس عليهم.

• إن كان المحبَّس عليهم هم يسقون ويعملون؛ لأنفسهم؛ فالقول الأول: هم كالشركاء، ويعتبر النصاب في حقِّ كل واحد منهم، فمن حصل عنده نصاب، إمَّا من ثمر الحبس بانفرادها أو بإضافتها إلى ثمر جنان له؛ فإنه يزكي دون من لم يحصل له نصاب، وهو قول أشهب في كتاب الحبس من المدونة، والثاني: أنه يعتبر نصاب خمسة أوسق في جميع ثمرة الحائط، فإذا كان فيها خمسة أوسق أخذت منها الزكاة من غير اعتبار بما يصح لكل واحد من المحبس عليهم ويزكي على ملك المحبس الذي هو رب الحائط، فإن كان ثمرة الحبس دون النصاب أضافها إلى ما يتم به النصاب إن كان عنده، وهو قول: ابن القاسم في كتاب الحبس من المدونة وهو ظاهر قول: مالك في كتاب الزكاة الثاني من المدونة (٢).

واستدلوا على ما قرروه بما نقل من فعل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أَبِي جعفر: أنه قال في النخل التي هي صدقة رقابها: إن فيها الصدقة تخرص كل عام مع النخل. قال أشهب: وقال مالك بن أنس ذلك.


(١) انظر: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل، الرجراجي، اعتنى به: أَبُو الفضل الثقافي الدمياطي وأحمد بن علي، مراكز التراث الثقافي المغربي، دار ابن حزم، ط ١، ١٤٢٨ هـ/ ٢٠٠٧ م، ٢/ ٤١٦ وما بعدها.
(٢) انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، الحطَّاب، ٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>