للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالخراج، وعندهما: يجب في الخارج فكذلك في المزارعة؛ لأنه إن كان البذر من قبل ربِّ الأرض، فهو مستأجر للعامل، فالعشر كله عليه، وإن كان البذر من قبل الزارع فالقيم يؤاجر الأرض فكان العشر عليه، وكان ينبغي أن لا يجب العشر في أرض الوقف في الحاصل على الفقراء إنما وجب؛ لأن الآخذ مختلف؛ لأن حقَّ أخذ العشر للسلطان، وله فيه حقُّ العمالة، وإنما الوقف، فالقيِّم هو الذي يتصرَّف فيه، وهو نظير المال المنذور بالتصدق بها إذا حال الحول عليها يجب الزكاة فيها، فيؤدي صاحب المال الخمسة زكاة ويتصدق بالباقي، وإن كان المصرف في كلا الحقين واحدًا" (١).

وجاء عن المالكية القول بوجوب الزكاة في ريع الوقف من الأرض وثمار الأشجار الموقوفة؛ إذ جاء في المدونة: "قال: وقال مالك: تؤدي الزكاة عن الحوائط المحبسة لله، وعن الحوائط المحبسة على قوم بأعيانهم أو بغير أعيانهم" (٢).

وجاء عنهم أيضًا: "وإن كان الموقوف نباتًا ... فإن كان على مساجد أو على غير معينين؛ فكذلك تزكي جملته على ملك الواقف، وكذا إن كان على معينين إن تولى المالك علاجه" (٣).

واستثنى المالكية ناظر الوقف من إخراج الزكاة في حالة إذا كانت إدارة الوقف من الموقوف عليهم: "وإن تولاه الموقوف عليهم، إن حصل لكل نصاب زكاة وإلا فلا؛ ما لم يكن عنده ما يكمل به نصابًا" (٤).


(١) المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أَبِي حنيفة، أَبُو المعالي برهان الدِّين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٤ م، ٥/ ٧٥٨، والفتاوي الهندية، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، دار الفكر، ١٤١١ هـ/ ١٩٩١ م، ٢/ ٤٤٢.
(٢) المدونة الكبري، سحنون، ١/ ٣٨٠، ومواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، الحطَّاب، ٣/ ٢٠٣.
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تحقيق: مُحَمَّد عليش، دار الفكر، بيروت، ١/ ٤٨٦.
(٤) المرجع السابق، ١/ ٤٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>