- إذا نصَّ الواقف على جواز استبداله وتحققت الغبطة والمصلحة في ذلك، أما إذا نص الواقف على عدم الاستبدال، فيعمل بشرطه، ولا يجوز استبداله إلا إذا اقتضت الضرورة الشرعية ذلك.
- إذا تعطلت منافع الوقف تعطلًا كاملًا.
- إذا تعطَّلت أكثر منافع الوقف بحيث تصير الاستفادة منه قليلة جدًّا.
- إذا كانت إيرادات الوقف لا تغطي نفقاته.
- إذا احتاج الوقف بيع بعضه لإصلاح الباقي.
- إذا كان في استبدال الوقف ريع يزيد عن ريعه زيادة معتبرة، ويكون الاستبدال بالضوابط الآتية:
* أن يكون ذلك بإشراف هيئة شرعية محايدة.
* أن يبني الاستبدال على دراسة جدوى اقتصادية معتمدة.
* إذا كان للمصلحة العامة الضرورية التي لا مناص منها مثل: توسيع المسجد أو بناء جسر أو مدرسة، أو إنشاء طريق أو مقبرة، على أن يتم التعويض العادل للوقف.
* بناء على ما سبق تقييده من حالات الجواز، فلا يجوز تعديها إلى غيرها من غير مسوِّغ شرعي" (١).
* كما ضبطوا الاستبدال أو البيع بجملة من الشروط ممثلة في:
- إذا توافرت حالة من الحالات السابقة لجواز الاستبدال فيجب مراعاة الضوابط الآتية:
- أن يكون التصرُّف أمرا غير فردي وبإشراف هيئة شرعية محايدة.
- أن يكون الاستبدال بثمن المثل أو أعلى.
(١) قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث والرابع.