للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- إذا نصَّ الواقف على جواز استبداله وتحققت الغبطة والمصلحة في ذلك، أما إذا نص الواقف على عدم الاستبدال، فيعمل بشرطه، ولا يجوز استبداله إلا إذا اقتضت الضرورة الشرعية ذلك.

- إذا تعطلت منافع الوقف تعطلًا كاملًا.

- إذا تعطَّلت أكثر منافع الوقف بحيث تصير الاستفادة منه قليلة جدًّا.

- إذا كانت إيرادات الوقف لا تغطي نفقاته.

- إذا احتاج الوقف بيع بعضه لإصلاح الباقي.

- إذا كان في استبدال الوقف ريع يزيد عن ريعه زيادة معتبرة، ويكون الاستبدال بالضوابط الآتية:

* أن يكون ذلك بإشراف هيئة شرعية محايدة.

* أن يبني الاستبدال على دراسة جدوى اقتصادية معتمدة.

* إذا كان للمصلحة العامة الضرورية التي لا مناص منها مثل: توسيع المسجد أو بناء جسر أو مدرسة، أو إنشاء طريق أو مقبرة، على أن يتم التعويض العادل للوقف.

* بناء على ما سبق تقييده من حالات الجواز، فلا يجوز تعديها إلى غيرها من غير مسوِّغ شرعي" (١).

* كما ضبطوا الاستبدال أو البيع بجملة من الشروط ممثلة في:

- إذا توافرت حالة من الحالات السابقة لجواز الاستبدال فيجب مراعاة الضوابط الآتية:

- أن يكون التصرُّف أمرا غير فردي وبإشراف هيئة شرعية محايدة.

- أن يكون الاستبدال بثمن المثل أو أعلى.


(١) قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث والرابع.

<<  <  ج: ص:  >  >>