للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ألا توجد تهمة أو محاباة في عملية الاستبدال (١).

وحددوا الجهة المخوَّلة شرعًا وقانونًا بملكية حقِّ الاستبدال ممثلة في "الجهة المسؤولة عن الوقف مباشرة بإذن الجهة المخولة قانونًا، حسب كل بلد" (٢).

فاستبدال الوقف، موضع خلاف بين الفقهاء، فضيقوا في العقار، ووسعوا في المنقول بحسب كل مذهب عملًا بالمصلحة الشرعية لحفظ الوقف ومقاصده وسدًّا لذريعة استبدال الناظر المرافق الوقف دون سبب معتبر، كما فرَّقوا بين أن يشترطه الواقف أو لم يشترطه؟ وبين ما كان موقوفًا لمصلحة عامة أو غير ذلك من المسائل (٣).

ب) الاستثمار بإحداث زيادة منفعة في الأصول الموقوفة:

أجاز الفقهاء الاستثمار في الأصول الموقوفة بإحداث زيادة منفعة فيها تزيد من ريع الوقف وتحفظ مقاصده، وهو عند الفقهاء على قولين إجمالًا؛ أحدهما: ظاهره جواز ذلك وإن لم يشترطه الواقف، والثاني: لا يكون إلا بشرطه أو إذنه، وإلى القول الثاني ذهب الحنفية، فقد جاء في الفتاوى الهندية: "وَلَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْوَقْفِ عن هَيْئَتِه فَلَا يَجْعَلُ الدَّارَ بُسْتَانًا وَلَا الْخَانَ حَمَّامًا وَلَا الرِّبَاطَ دُكَّانًا إلَّا إذَا جَعَلَ الْوَاقِفُ إلَى النَّاظِرِ ما يَرَى فيه مَصْلَحَةَ الْوَقْفِ كَذَا في السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ" (٤).

فإن لم يكن فيه مصلحة للوقف فإنه يؤمر بهدم ما بناه وإعادته كما كان؛ قال العلامة عبد الرحمن السويسي: "لا يجوز تغيير معالم الوقف إلا إذا كان فيه مصلحة للوقف بأن كان أنفع، وإلا يؤمر بهدمه وإعادته كما كان" (٥).


(١) قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث والرابع.
(٢) المرجع السابق.
(٣) انظر: محاضرات في الوقف، أبو زهرة، ١٧١ وما بعدها.
(٤) الفتاوي الهندية، ٢/ ٤٩٠.
(٥) مختصر الفتاوى المهدية في الشريعة المحمدية في الفقه الحنفي، عبد الرحمن السويسي الحنفي، مطبعة المؤيد، مصر، ١٣٨٠ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>