للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان صحيحًا للنيابة عن الفارغ ثابت له مدة حياة الفارغ؛ وكذلك لا رجوع للمفروغ له على تركة الفارغ بما أخذه في مقابلة الفراغ، وإن انتقلت الوظيفة عنه لأولاد الفارغ؛ لأنه إنما دفع الدراهم في مقابلة إسقاط الحقِّ له، وقد وجد وقرره الحاكم على مقتضاه (١).

وقال الصاوي المالكي في تعليقه على عبارة الدردير "نعم، له أن يُسقط حقَّه": "ظاهره جواز ذلك، ولو بمال يأخذه لنفسه" (٢).

القول الثاني: عدم جواز النزول عن وظيفة النظر بالمال، وللمنزول له الرجوع به:

وإليه ذهب الخير الرملي من الحنفية؛ قال ابن عابدين من الحنفية: أفتى في الخيرية بأنه لو فرغ عن الوظيفة بمال فللمفروغ له الرجوع بالمال؛ لأنه اعتياض عن حق مجرد وهو لا يجوز (٣).

ثم نقل ما جاء في الانتصار للرأي القائل بثبوت حقِّ المفروغ له على الفارغ ببدل الفراغ، وقال: ما قلنا في الفراغ عن الوظيفة يُقال مثله في الفراغ عن حقِّ التصرُّف في مشدِّ مسكة الأراضي، ويأتي بيانها قريبًا، وكذا في فراغ الزعيم عن تيماره، ثم إذا فرغ عنه لغيره ولم يوجهة السلطان للمفروغ له، بل أبقاه على الفارغ، أو وجَّهه لغيرهما .. ينبغي أن يثبت الرجوع للمفروغ له على الفارغ ببدل الفراغ؛ لأنه لم يرض بدفعه إلا بمقابلة ثبوت ذلك الحقِّ له، لا بمجرد الفراغ، وإن حصل لغيره، وبهذا أفتى في الإسماعيلية والحامدية وغيرهما، خلافًا لما أفتى به بعضهم عن عدم الرجوع؛ لأن الفارغ فعل ما في وسعه وقدرته؛ إذ لا يخفى أنه غير مقصود من الطرفين، ولا سيَّما إذا أبقى السلطان والقاضي التيمار أو الوظيفة على الفارغ؛ فإنه يلزم اجتماع العوضين في تصرُّفه، وهو خلاف قواعد الشرع (٤).


(١) حاشية البجيرمي على الخطيب، ٣/ ٦٣٣.
(٢) حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ٤/ ٩٩.
(٣) انظر: حاشية ابن عابدين، ٣/ ٣٨٢.
(٤) انظر: حاشية ابن عابدين، ٤/ ٥٢٠ - ٥٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>