للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحموي في غمز عيون البصائر: "ولم يتعرَّض المصنف لحكم المتولي بعد العزل؛ هل يقبل قوله في النفقة على الوقف من المال الذي تحت يده أم لا؟ ولم أره صريحًا لكن ظاهر كلامه أن قوله مقبول في ذلك إذا وافق الظاهر لتصريحهم بأن القول قول الوكيل بعد العزل في دعواه أنه باع ما وكل ببيعه وكانت العين هالكة وفيما إذا ادعى أنه دفع ما وكل بدفعه في براءة نفسه وأن الوصي له أدعى بعد موت اليتيم أنه أنفق عليه كذا يقبل قوله وعلله بأنه أسنده إلى حالة منافية للضمان وقد صرحوا بأن المتولي كالوكيل في مواضع ووقع خلاف في أن المتولي وكيل الواقف أو وكيل الفقراء فقال أبو يوسف بالأول وقال محمد بالثاني، ومما هو صريح في قبول قول الوكيل ولو بعد العزل، فرع في القنية قال: وكله وكالة عامة إلى أن يقوم بأمره وينفق على أهله من مال الموكل ولم يعين شيئًا للإنفاق بل أطلق ثم مات الموكل فطالبه الورثة ببيان ما أنفق ومصرفه فإن كان عمل لا يصدق فيما قال وإن اتهموه حلفوه وليس عليه بيان جهات الإنفاق وإن أراد الخروج عن الضمان فالقول قوله وإن أراد الرجوع فلا بدَّ من البينة. ا. هـ. فهذا صريح في قبول قول الوكيل في دعوى الإنفاق ولو بعد العزل وتحقيقه أن العزل لا يخرجه عن كونه أمينا فينبغي أن يقبل قول الوكيل بقبض الدين أنه دفع لموكله في حياته في حق براءة نفسه كما أفتى به بعض العلماء كما تقدم" (١).

وقال ابن عابدين في حاشيته: "وبقي؛ هل يقبل قول الناظر الثقة بعد العزل أيضًا؟ ذكر الحموي في حاشية الأشباه من كتاب الأمانات أن ظاهر كلامهم القبول؛ لأن العزل لا يخرجه عن كونه أمينا وأطال فيه فراجعه وبه أفتى المصنف قياسا على الوصي لو ادعى بعد بلوغ اليتيم أنه أنفق كذا فإنه يقبل وعللوه بأنه أسنده إلى حالة منافية للضمان" (٢).

وقال في موضع آخر: "وهل يُقبل قوله بعد عزله؟ فقد أفتى بعض المحققين بأنه يُقبل قوله في الدفع للمستحقين مع يمينه ما دام ناظرًا ا. هـ. لكن في حاشية الأشباه من كتاب الأمانات قال بعض الفضلاء: إنه يُقبل قوله في النفقة على


(١) انظر: غمز عيون البصائر، الحموي، ٣/ ١٥٧.
(٢) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٤٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>