للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال هشيم: أخبرنا أبو بشر، عن سعيد، عنه: جمعت المحكم في عهد رسول الله ، وقُبِضَ وأنا ابن عشر حجج (١).

وقال شعبة: عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: توفي رسول الله ، وأنا ابن خمس عشرة سنة، وأنا ختين (٢).

قال الواقدي: لا خلاف أنه وُلِدَ في الشعب، وبنو هاشم محصورون، فوُلِدَ قبل خروجهم منه بيسير، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين، ألَا تراه يقول: وقد راهقنا الاحتلام، وهذا أثبت مما نقله أبو بشر في سنه.

قال أحمد بن حنبل، فيما رواه ابنه عبد الله عنه: حديث أبي بشر عندي واهٍ، قد روى أبو إسحاق، عن سعيد، فقال: خمس عشرة، وهذا يوافق حديث عبيد الله بن عبد الله (٣).

قال الزبير بن بكار: توفي رسول الله ، ولابن عباس ثلاث عشرة سنة.

قال أبو سعيد بن يونس: غزا ابن عباس إفريقية مع ابن أبي سرح، وروى عنه من أهل مصر خمسة عشر نفسًا.


(١) صحيح: أخرجه الطيالسي "٢٦٣٩"، والطبراني "١٠٥٧٧" من طريق شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: توفي رسول الله وأنا ابن عشر سنين مختون، وقد قرأت المحكم من القرآن. قال شعبة: قلت لأبي بشر: أيّ شيء المحكم من القرآن؟ قال: المفصَّل.
وأخرجه البخاري "٥٠٣٥" من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم، قال: وقال ابن عباس: توفي رسول الله وأنا ابن عشر سنين، وقد قرأت المحكم".
(٢) صحيح: أخرجه الطيالسي "٢٦٤٠"، وأحمد "١/ ٣٧٣"، والحاكم "٣/ ٥٣٣"، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثانى" "٣٧٢" و"٣٧٣"، والطبراني "١٠٥٧٨" من طرق عن شعبة، به.
قال الحافظ في "الفتح" "١١/ ٩٠": المحفوظ الصحيح أنه وُلِدَ بالشعب، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين، فيكون له عند الوفاة النبوية ثلاث عشرة سنة، وبذلك قطع أهل السير، وصحَّحه ابن عبد البر، وأورد بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال: "ولدت وبنو هاشم في الشعب"، وهذا لا ينافي قوله: "ناهزت الاحتلام" أي: قاربته، ولا قوله: "وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك"؛ لاحتمال أن يكون أدرك فختن قبل الوفاة النبوية وبعد حجة الوداع، وأمَّا قوله: "وأنا ابن عشر" فمحمول على إلغاء الكسر، وراية أحمد من طريق أخرى، عن ابن عباس أنه كان حينئذ ابن خمس عشرة، ويمكن رده إلى رواية ثلاثة عشرة بأن يكون ابن ثلاث عشرة وشيء، وولد في أثناء السنة، فجبر الكسرين بأن يكون ولد مثلًا في شوال، فله من السنة الأولى ثلاثة أشهر، فأطلق عليها سنة، وقبض النبي في ربيع، فله من السنة الأخيرة ثلاثة أخرى، وأكمل بينهما ثلاث عشرة، فمن قال ثلاث عشرة ألغى الكسرين، ومن قال خمس عشرة جبرهما والله أعلم.
(٣) راجع تعليقنا السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>