قلت: إسناده ضعيف، محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، لم يدرك عمر بن الخطاب، فالإسناد معضل. لكن للحديث شاهد من حديث السائب بن يزيد قال: شهدت رسول الله ﷺ فيما عهد إلى العلاء حين وجهه إلى اليمن قال: ولا يحل لأحد جهل الفرض والسنن، ويحل له ما سوى ذلك، وكتب للعلاء: أن سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب". وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" "٦/ ١٣" وقال: "رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه". قلت: والحديث قال ابن كثير في "تفسيره" "٣/ ٨٠" وقال: لم يثبت بهذا اللفظ". لكن صح عن بجالة بن عبدة قال: كنت كاتبا لجزء من معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرقا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ أخذها من مجوس هجر". أخرجه الطيالسي "٢٢٥"، والشافعي في "الرسالة" "١١٨٣"، وعبد الرزاق "٩٩٧٣"، و"١٩٣٩"، والحميدي "٦٤"، وأحمد "١/ ١٩٠ - ١٩١ و ١٩٤"، وأبو عبيد في الأموال "٧٧"، وابن أبي شيبة "١٢/ ٢٤٣"، والبخاري "٣١٥٦"، و"٣١٥٧"، واللفظ له، وأبو داود "٣٠٤٣"، والترمذي "١٥٨٧"، والنسائي في "الكبير" "٨٧٦٨"، والبزار "١٠٦٠"، وابن الجارود "١١٠٥"، وأبو يعلى "٨٦٠"، والبيهقي "٨/ ٢٤٧ - ٢٤٨" و"٩/ ١٨٩"، والبغوي "٢٧٥٠" عن بجالة بن عبدة، به. (٢) صحيح: أخرجه مسلم "١٢١٨".