للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فسمعني أذكر: عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، حديث صفوان بن عسال (١)، أو حديث: "إنكما علجان، فعالجا عن دينكما" (٢). فقال: اكتبه لي. فكتبته له، وحدثته به. قال: وتحدثت بحديث فضالة بن عبيد: حديث القلادة (٣)، قال: فاستحسنه، وقال: اكتبه لي، فكتبته له، وحدثته به عن ليث بن سعد. فقال لي: قد كتبت عن


(١) ضعيف: أخرجه أحمد "٤/ ٢٣٩ و ٢٤٠"، والترمذي "٢٧٣٣" و"٣١٤٤" وقال حسن صحيح، والنسائي "٧/ ١١١"، وابن ماجه "٣٧٠٥"، والبيهقي في "دلائل النبوة" "٦/ ٢٨٦" والعقيلي في "الضعفاء" "٢/ ٢٦١" من طرق عن شعبة، به ولفظه عن صفوان بن عسال قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي فقال صاحبه: لا تقل نبي، إنه لو سمعك كان له أربعة أعين، فأتينا رسول الله Object فسألاه عن تسع آيات بينات، فقال لهم: "لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرفوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولوا الفرار يوم الزحف، وعلكيم خاصة اليهود أن لا تعتدوا في السبت، قال: فقبلوا يده ورجله"، فقال: نشهد أنك نبي. قال: "فما يمنعكم أن تتبعوني؟ ". قالوا: إن داود دعا ربه أن لا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا اليهود".
قلت: إسناده ضعيف، عبد الله بن سلمة المرادي، تغيَّر حفظه كما قال الحافظ في "التقريب" وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال أبو حاتم: تعرفُ وتُنْكرُ.
وقال شعبة: روى عبد الله بن سلمة هذا الحديث بعد ما كبر -أي بعد تغير حفظه.
(٢) ضعيف: أخرجه أحمد "١/ ١٠٧"، والطيالسي "١٠١"، وأبو داود "٢٢٩"، وابن ماجه "٥٩٤"، والحاكم "١/ ١٥٢"، والبزار "٧٠٨"، وأبو يعلى "٤٠٦" و"٤٠٨"، وابن خزيمة "٢٠٨"، والبيهقي "١/ ٨٨ - ٨٩" من طرق عن شعبة، به. ولفظه عن عبد الله بن سلمة قال: دخلت على عليٍّ Object أنا ورجلان رجل منا ورجل من بني أسد أحسب، فبعثهما عليٌّ Object وجها -أي إلى جهة يتوجهان إليها- وقال: إنكم علجان فعالجا عن دينكما، ثم قال فدخل المخرج، ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك، فقال: إن رسول الله Object كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه -أو قل يحجزه- عن القرآن شيء ليس الجنابة".
قلت: وإسناده ضعيف، لأجل عبد الله بن سلمة المرادي، وقد علمت أقوال الأئمة فيه في الحديث السابق، فراجعه ثمَّت.
(٣) صحيح: أخرجه أحمد "٦/ ٢١"، ومسلم "١٥٩١" "٩٠"، وأبو داود "٣٣٥٢"، والترمذي "١٢٥٥"، والنسائي "٧/ ٢٧٩" من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فَضالة بن عُبيد قال: اشتريتُ يوم خيبر قلادةً باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصَّلتها. فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي Object فقال: "لا تباع حتى تُفصَّل".
قوله: بقلادة: القلادة من حلي النساء. تعلقها المرأة في عنقها.
ففصلتها: أي ميزت ذهبها وخرزها.

<<  <  ج: ص:  >  >>