قلت: إسناده ضعيف، عبد الله بن سلمة المرادي، تغيَّر حفظه كما قال الحافظ في "التقريب" وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال أبو حاتم: تعرفُ وتُنْكرُ. وقال شعبة: روى عبد الله بن سلمة هذا الحديث بعد ما كبر -أي بعد تغير حفظه. (٢) ضعيف: أخرجه أحمد "١/ ١٠٧"، والطيالسي "١٠١"، وأبو داود "٢٢٩"، وابن ماجه "٥٩٤"، والحاكم "١/ ١٥٢"، والبزار "٧٠٨"، وأبو يعلى "٤٠٦" و"٤٠٨"، وابن خزيمة "٢٠٨"، والبيهقي "١/ ٨٨ - ٨٩" من طرق عن شعبة، به. ولفظه عن عبد الله بن سلمة قال: دخلت على عليٍّ ﵁ أنا ورجلان رجل منا ورجل من بني أسد أحسب، فبعثهما عليٌّ ﵁ وجها -أي إلى جهة يتوجهان إليها- وقال: إنكم علجان فعالجا عن دينكما، ثم قال فدخل المخرج، ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك، فقال: إن رسول الله ﷺ كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه -أو قل يحجزه- عن القرآن شيء ليس الجنابة". قلت: وإسناده ضعيف، لأجل عبد الله بن سلمة المرادي، وقد علمت أقوال الأئمة فيه في الحديث السابق، فراجعه ثمَّت. (٣) صحيح: أخرجه أحمد "٦/ ٢١"، ومسلم "١٥٩١" "٩٠"، وأبو داود "٣٣٥٢"، والترمذي "١٢٥٥"، والنسائي "٧/ ٢٧٩" من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فَضالة بن عُبيد قال: اشتريتُ يوم خيبر قلادةً باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصَّلتها. فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: "لا تباع حتى تُفصَّل". قوله: بقلادة: القلادة من حلي النساء. تعلقها المرأة في عنقها. ففصلتها: أي ميزت ذهبها وخرزها.