للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: هذا دال على أن مذهب أبي عبد الله أن الخطأ في الأصول ليس كالخطأ في الاجتهاد في الفروع.

الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة؛ لأن اسم الله غير مخلوق، ومن حلف بالكعبة وبالصفا والمروة، فليس عليه كفارة؛ لأنه مخلوق وذاك غير مخلوق.

وقال أبو حاتم: حدثنا حرملة سمعت الشافعي يقول: الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر، وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. قال الحارث بن سريج: سمعت يحيى القطان يقول: أنا أدعو الله للشافعي أخصه به.

وقال أبو بكر بن خلاد: أنا أدعو الله في دبر صلاتي للشافعي.

الحسين بن علي الكرابيسي قال: قال الشافعي: كل متكلم على الكتاب، والسنة فهو الجد وما سواه فهو هذيان.

ابن خزيمة، وجماعة قالوا: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال الشافعي: لا يقال: لم للأصل، ولا كيف.

وعن يونس: سمع الشافعي يقول: الأصل القرآن والسنة وقياس عليهما، والإجماع أكبر من الحديث المنفرد.

ابن أبي حاتم: سمعت يونس يقول: قال الشافعي: الأصل قرآن، أو سنة فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا صح الحديث فهو سنة والإجماع أكبر من الحديث المنفرد والحديث على ظاهره، وإذا احتمل الحديث معاني فما أشبه ظاهره، وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب، وكلا رأيته استعمل الحديث المنفرد استعمل أهل المدينة في التفليس قوله : "إذا أدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به" (١). واستعمل أهل العراق حديث العمري.

ابن أبي حاتم: حدثنا الربيع سمعت الشافعي يقول: قراءة الحديث خير من صلاة التطوع وقال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة.

ابن أبي حاتم: حدثنا يونس قلت للشافعي: صاحبنا الليث يقول: لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء ما قبلته. قال: قصر لو رأيته يمشي في الهواء لما قبلته.


(١) صحيح: أخرجه البخاري "٢٤٠٢"، ومسلم "١٥٥٩"، وأبو داود "٣٥١٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>