للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم معتبر حتى في حالة ما إذا أجر الموقوف بأقل من أجرة المثل وكان الناظر من الموقوف عليهم؛ لأن المؤجر إذا كان من المستحقين جاز له الإيجار بأقل من أجرة المثل عند الشافعية (١)، أما إذا أجَّر الناظر باعتباره متوليا ثم طرأت هذه الزيادة أو ظهر من يطالب بها؛ فإن العقد لا يتأثر بذلك على أصح الأقوال عندهم، ويعللون ذلك بأن العقد قد جرى بالغبطة في وقته (٢)، وبه أفتى الإمام النووي، وعنده أن العقد لا ينفسخ ولا يجوز للناظر ولا لغيره فسخه؛ سواء زيد فيه الثلث أو أكثر (٣).

ومقابل أصح الأقوال هناك قولان: القول الأول منهما مفاده أن العقد ينفسخ الوقوعه مخالفًا للمصلحة والغبطة في وقته؛ لا سيما إذا كان طالب الزيادة ثقة وكانت الزيادة معتدًا بها، وهو رأي ابن الصلاح (٤)، والقول الثاني أنه إذا كانت الإجارة السنة فما دونها فإن العقد لا يتأثر، وإذا كانت أكثر فالزيادة مردودة (٥).

ويرى فقهاء الإمامية أنه لو أجر الناظر مدة فزادت الأجرة فيها أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد؛ لأنه جرى بالغبطة في وقته، إلا أن يكون في زمن خياره؛ فيتعيَّن الفسخ حينئذ (٦).


(١) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، ٦/ ٢٩٤، والتكملة الثانية - المجموع - شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، د. ط، د. ت، ١٥/ ٣٦٦.
(٢) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ٤/ ٤١٥، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، ٥/ ٤٠٠، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، ٦/ ٢٩٤، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، ٢/ ٣٩٥.
(٣) انظر: فتاوى الإمام النووي المسماة بـ "المسائل المنثورة"، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ترتيب: تلميذه الشيخ عَلَاء الدِّين بن العَطّار، تحقيق وتعليق: محمَّد الحجَّار، دَارُ البشائر الإسلاميَّة، بيروت، ط ٢، ١٤١٧ هـ./ ١٩٩٦ م، ٨٢.
(٤) انظر: الوسيط في المذهب، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، ٤/ ٢٦٢، وفتاوى ابن الصلاح، أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح، تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم، عالم الكتب، بيروت، ط ١، ١٤٠٧ هـ، ١/ ٣٨٠.
(٥) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ٤٠/ ٤١٥.
(٦) انظر: رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، الطباطبائي، ١٠/ ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>