للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدعوى المعروضة عليه قبل الدخول في مضمونها ليرى ما إذا كانت من اختصاصه أو لا من غير أن يطلب الخصوم منه ذلك (١).

وما ذهب إليه الفقهاء في خصوص هذا الموضوع جرت عليه الكثير من القوانين المدنية في البلدان الإسلامية فيما بعد كما هو الحال مثلًا في العراق بعد الاستقلال أو في القضاء المصري أو الكويتي (٢)، والتي قسمت المحاكم إلى أقسام وجعلتها على درجات، ينظر كل قسم منها بنوع من الدعاوى، كالمحاكم النظامية، والمحاكم الشرعية، والمحاكم التجارية ... إلخ.

ولقد كانت دعاوى الوقف من اختصاص المحاكم الشرعية أول الأمر وحدد اختصاصها بالتالي: تختص بالنظر في دعاوي صحة الوقف والدعاوى المتعلقة برقبة المستحقات والمستغلات يعني بالأوقاف التي جعلت غلتها ومنافعها لجهة من الجهات؛ سواء كانت من العقارات الدور والأراضي والبساتين، أو من المنقولات كالنقود والأدوات (٣)، والتي هي الأوقاف الصحيحة والحجر على المدين والمفلس أو السفيه، ونصب الوصي أو القيم على الصغير والمجنون والمعتوه، وتحرير التركات (٤)، والزواج والطلاق، والنفقة والحضانة.


(١) انظر: جامع الفصولين، ابن قاضي سماوة، المطبعة الأميرية الكبرى، مصر، ط ١، ١٣٠٠ هـ، ٢/ ١٤، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ("الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل" بأعلى الصفحة، يليه مفصولًا بفاصل "حاشية الدسوقي" عليه)، محمد عرفة الدسوقي، مطبعة محمد على صبيح، ١٩٣٤ م، ٤/ ١٣٤، وأنفع الوسائل في تجريد المسائل (الفتاوى الطرسوسية)، نجم الدين الطرسوسي، مطبعة الشرق، مصر، ١٩٢٦ هـ، ٣٢٠، والتاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد الله المواق، مطبوع على هامش مواهب الجليل، ٥/ ١١، والمهذب، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، مطبعة عيسى البابي الحلبي ١٣٥٦ هـ، ٢/ ٣٠٨.
(٢) انظر: شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي، ضياء شيت خطاب، مطبعة العاني، بغداد، ١٩٦٧ م، وقانون الوقف المصري، والقانون المدني الكويتي.
(٣) انظر: أحكام الأوقاف، حسن رضا، مطبعة الأهلية، بغداد، ط ٢، ١٩٦٥ م، ٣٤ - ٤٥.
(٤) انظر: شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي، ضياء شيت خطاب، ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>