للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبب أدائها هو إما طلب ذي الحق الشهادة، أو خوف الشاهد فوت حق صاحب الحق بأن لم يكن ذو الحق يعلم بحقه (١).

وفي فقه الزيدية: تقبل شهادة الفقراء لوقف أرض على جملة الفقراء، إذ لا يتعين للشهود، وكذا بوقف على المسلمين، وكذا لو شهد اثنان بحق الاثنين، وشهد الاثنان بحق لهما صح، وقيل: لا، للتهمة (٢).

وتؤدي الشهادة في مجلس القاضي، فلو أداها الشاهد في مكان آخر فلا يلزم الحكم بها من قبل القاضي (٣)؛ لأن الشهادة لا تصير حجة ملزمة إلَّا بقضائه فتختص بمجلسه، وهو ما يتفق فيه الإباضية وسائر المذاهب (٤).

ومن شروط قبول الشهادة في حقوق العباد أن تكون هناك دعوى من قبل صاحب الحق أو وكيله، والسبب أن الشهادة متوقفة على مطالبة صاحب الحق، وهي لا تقوم إلَّا بدعوى (٥)، وعلى ذلك اتفاق الفقهاء توثيق.


= ط ١، ١٣٥٠ هـ، ٤٦٠ - ٤٦١، وحاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين (بأعلى الصفحة "شرح العلامة جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين للشيخ محيي الدين النووي"، بعده مفصولًا بفاصل "حاشية شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي"، بعده مفصولًا بفاصل "حاشية أحمد البرلسي عميرة")، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، دار الفكر، بيروت، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٥ م، ٤/ ٣١٩، والمغني، ابن قدامة، ١٠/ ١٩٥، وجواهر الكلام، محمد حسن النجفي، ٤١/ ١٧٩.
(١) انظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار، مطبوع على حاشية ابن عابدين، علاء الدين الحصكفي، ٤/ ٥١٢، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، ١٢/ ٩٠.
(٢) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن المرتضي، ٦/ ٣٤.
(٣) انظر: السراج الوهاج على متن المنهاج، الشيخ الغمراوي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٩٣٣ م، ٦١٠، ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، ٤/ ٥١٢.
(٤) انظر: شرح النيل وشفاء العليل، محمد بن يوسف أطفيش، ١٣/ ٩٩.
(٥) انظر: مغني المحتاج شرح المنهاج، محمد الشربيني، مطبعة مصطفى محمد، مصر ٤/ ٤٥٠، ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، ٤/ ٥٣٧، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، ١/ ٢٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>