للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشوكاني: (صدقة جارية) يشعر أن الوقف يلزم، ولا يجوز نقضه، ولو جاز النقض لكان صدقة منقطعة، وقد وصفه في الحديث بعدم الانقطاع (١).

٣ - ولأن الوقف تبرُّع يمنع البيع والهبة والميراث، فلزم بمجرد صدور صيغته من الواقف كما في العتق.

القول الثاني: وذكره الدسوقي عن ابن عبد السلام: أنّ الوقف تصرف لازم غير أن للواقف أن يشترط لنفسه الحق في الرجوع عن وقفه، ويثبت له هذا الحق بمقتضى اشتراطه، فقال الدسوقي: واعلم أنه يلزم، ولو قال الواقف: ولي الخيار، كما قال ابن الحاجب؛ وبحث فيه ابن عبد السلام: بأنه ينبغي أن يوفي له بشرطه، كما قالوا: إنه يوفي له بشرطه إذا شرط أنه إذا تسوَّر عليه قاضٍ رجع له (٢).

القول الثالث: ذهب أبو حنيفة، وزفر، والإباضية إلى أن الوقف جائز غير لازم، فإذا صدر من الواقف جاز له الرجوع عنه حال حياته مع الكراهة، ويورث عنه، وإنما يلزم الوقف عندهم بأحد الأمور الآتية (٣).


(١) انظر: نيل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني، ١١٨٦.
(٢) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٧٥، والذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٦/ ٣٢٢، وجامع الأمهات، أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ابن الحاجب الكردي، ٤٤٩، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، ٦/ ١٨.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الطحاوي، ٤/ ٩٥، والمبسوط، شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، ١٢/ ٢٧، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، ٦/ ٢١٨، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري، ٥/ ٢٠٩، والإسعاف في أحكام الأوقاف، برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي، ٣، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده يعرف بداماد أفندي، ١/ ٧٣١، ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين، ٤/ ٣٤٣، ومنهج الطالبين وبلاغ الراغبين، خميس بن سعيد بن على بن مسعود الرستاقي، ١٣/ ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>