للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهناك وثيقة أخرى تاريخية في حياة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، رواها الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي إملاء قال: هذا كتاب كتبه فلان بن فلان الفلاني، في صحة من بدنه وعقله، وجواز أمره، وذلك في شهر كذا من سنة كذا: أني تصدَّقت بداري التي بالفسطاط، من مصر، في موضع كذا، أحد حدود جماعة هذه الدار ينتهي إلى كذا، والثاني، والثالث، والرابع (أي: بقية الحدود)، تصدَّقت بجميع أرض هذه الدار وعمارتها، من الخشب، والبناء، والأبواب، وغير ذلك من عمارتها وطرقها، ومسايل مائها، وأرفاقها ومرتفقها، وكل قليل وكثير هو فيها ومنها، وكل حق هو لها داخل فيها، وخارج منها، وحبستها صدقة بتة، مسبلة لوجه الله، وطلب ثوابه، لا مَثْنَوية فيها، ولا رجعة، حبسًا محرّمة، لا تباع، ولا تورث، ولا توهب، حتَّى يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين.

وأخرجتها من ملكي، ودفعتها إلى فلان بن فلان، يليها بنفسه وغيره، ممن تصدّقت بها عليه، على ما شرطت وسميت في كتابي هذا، وشرطي فيه: أني تصدَّقت بها على ولدي لصلبي؛ ذكرهم وأنثاهم، من كان منهم حيًا اليوم، أو حدث بعد اليوم، وجعلتهم فيها سواء؛ ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم .. شرعًا، في سكناها وغلتها، لا يقدم واحد منهم على صاحبه، ما لم تتزوّج بناتي، فإذا تزوّجت واحدة منهن وباتت إلى زوجها انقطع حقّها ما دامت عند زوج، وصار بين الباقين من أهل صدقتي، كما بقي من صدقتي، يكونون فيهم شرعًا، ما كانت عند زوج، فإذا رجعت بموت زوج أو طلاق كانت على حقها من داري، كما كانت عليه قبل أن تتزوّج، وكلما تزوجت واحدة من بناتي؛ فهي على مثل هذا الشَّرط، تخرج من صدقتي ناكحة، ويعود حقها فيها مطلقة أو ميتًا عنها، لا تخرج واحدة منهن من صدقتي إلا بزوج.

وكل من مات من ولدي لصلبي، ذكرهم وأنثاهم، رجع حقه على الباقين معه من ولدي لصلبي، فإذا انقرض ولدي لصلبي، فلم يبق منهم واحد، كانت هذه الصدقة حبسًا على ولد ولدي الذكور لصلبي، وليس لولد البنات من غير ولدي شيء، ثم كان ولد ولدي الذكور من الإناث والذكور في صدقتي هذه على مثل ما كان عليه ولدي

<<  <  ج: ص:  >  >>