للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لصلبي، الذكر والأنثى فيها سواء، وتخرج المرأة منهم من صدقتي بالزوج، وترد إليه بموت الزوج أو طلاقه، وكل من حدث من ولدي الذكور من الإناث والذكور فهو داخل في صدقتي مع ولد ولدي، وكل من مات منهم رجع حقه على الباقين معه، حتَّى لا يبقى من ولد ولدي أحد.

فإذا لم يبق من ولد ولدي لصلبي أحد، كانت هذه الصدقة بمثل هذا الشَّرط على ولد ولد ولدي الذكور، الذين إليَّ عمود نسبهم، تخرج منها المرأة بالزوج، وتردّ إليها بموته أو فراقه، ويدخل معهم من حدث أبدًا من ولد ولد ولدي، ولا يدخل قرن ممن إليَّ عمود نسبه من ولد ولدي، ما تناسلوا على القرن الذين هم أبعد إليَّ منهم، ما بقي من ذلك القرن أحد، ولا يدخل عليهم أحد من ولد بناتي الذين إليَّ عمود انتسابهم، إلا أن يكون من ولد بناتي من هو من ولد ولدي الذكور الذين إليَّ عمود نسبه، فيدخل مع القرن الذين عليهم صدقتي لولادتي إياه من قبل أبيه، لا من قبل أمه.

ثم هكذا صدقتي أبدًا على من بقي من ولد أولادي الذين إليَّ عمودي نسبهم، وإن سفلوا، أو تتناسخوا، حتَّى يكون بيني وبينهم مِائَة أب وأكثر، ما بقي أحد إليَّ عمود نسبه.

فإذا انقرضوا كلهم، فلم يبق منهم أحد إليَّ عمود نسبه، فهذه الدار حبس، صدقة، لا تباع، ولا توهب، لوجه الله تعالى، على ذوي رحمي المحتاجين، من قبل أبي وأمي، يكونون فيها شرعًا سواء ذكرهم وأنثاهم، والأقرب إليَّ منهم والأبعد مني.

فإذا انقرضوا، ولم يبق منهم أحد، فهذه الدار حبس، على موالي الذين أنعمت عليهم، وأنعم عليهم آبائي بالعتاقة، لهم وأولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا، ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، ومن بعد إليَّ وإلى آبائي نسبه بالولاء، ونسبه إلى من صار مولاي بولاية سواء.

فإذا انقرضوا فلم يبق منهم أحد، فهذه الدار حبس، صدقة لوجه الله تعالى على من يمرّ بها من غزاة المسلمين، وأبناء السبيل، وعلى الفقراء والمساكين، من جيران هذه الدار وغيرهم من أهل الفسطاط، وأبناء السبيل والمارة، من كانوا حتَّى يرث الله الأرض ومن عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>