(٢) انظر: مغني المحتاج، الشربيني، ٢/ ٥١٢، وحاشية الرملي، ٢/ ٤٥٨. (٣) انظر: الحاوي الكبير، الماوردي، ٧/ ٥١٨. (٤) انظر: المعونة، أبو محمد البغدادي المالكي، ٣/ ١٥٩٤، والذخيرة، القرافي، ٦/ ٣١٣، والشرح الكبير، ابن قدامة، ١٦/ ٣٧١. (٥) انظر: الحاوي الكبير، الماوردي، ٧/ ٥١٨. (٦) سواء كان تابعًا للعقار متصلًا به اتصال قرار؛ كالأشجار والبناء، أو متصلًا به لا على وجه القرار؛ كالات الزراعة غير المثبتة، إلا أنه يُشترط النص على ما كان متصلًا لا على وجه القرار حتى يدخل في الوقف. انظر: المبسوط، السرخسي، ١٢/ ٤٥، وفتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢١٦. (٧) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني أبو الحسن برهان الدين، ٦/ ٢١٧.