للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما عندي ما أحجك عليه، فقالت: أحجني على جملك فلان، فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله، فقال: "أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله" (١).

٤ - اتفاق الأمة على وقف الحصر والقناديل والزلالي في المساجد من غير نكير، وإذا صح وقف هذه المنقولات صح وقف غيرها بالقياس عليها (٢).

٥ - أن العبرة فيما يصح وقفه بالمالية والانتفاع، فكل ما يجوز بيعه ويمكن الانتفاع به مع بقاء أصله يجوز وقفه، أشبه العقار والسلاح والكراع (٣).

٦ - أن كل عين منقولة يصح الانتفاع بها مع بقائها يحصل فيها تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فيصح وقفها كالعقار (٤).

٧ - أن هذه المنقولات تبقى زمنا طويلا مع الانتفاع بها، فيحصل المقصود من الوقف، وهو: انتفاع الواقف بالأجر، وانتفاع الموقوف عليهم بالمنفعة الحاصلة من هذه المنقولات (٥).

القول الرابع: جواز وقف المنقول تبعًا (٦)، أما استقلالًا فيجوز في السلاح والكراع، وكل ما جرى فيه تعامل، وبه قال محمد بن الحسن الشيباني، وهو الصحيح من مذهب الحنفية، والمفتى به (٧).


(١) سنن أبي داود، ١٩٩٠، وصحيح ابن خزيمة ٣٠٧٧، والحاكم في المستدرك ١/ ٦٥٨، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه"، وقال النووي في المجموع ٦/ ١٩٩ إسناده صحيح.
(٢) انظر: مغني المحتاج، الشربيني، ٢/ ٥١٢، وحاشية الرملي، ٢/ ٤٥٨.
(٣) انظر: الحاوي الكبير، الماوردي، ٧/ ٥١٨.
(٤) انظر: المعونة، أبو محمد البغدادي المالكي، ٣/ ١٥٩٤، والذخيرة، القرافي، ٦/ ٣١٣، والشرح الكبير، ابن قدامة، ١٦/ ٣٧١.
(٥) انظر: الحاوي الكبير، الماوردي، ٧/ ٥١٨.
(٦) سواء كان تابعًا للعقار متصلًا به اتصال قرار؛ كالأشجار والبناء، أو متصلًا به لا على وجه القرار؛ كالات الزراعة غير المثبتة، إلا أنه يُشترط النص على ما كان متصلًا لا على وجه القرار حتى يدخل في الوقف. انظر: المبسوط، السرخسي، ١٢/ ٤٥، وفتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢١٦.
(٧) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني أبو الحسن برهان الدين، ٦/ ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>