للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإشراف؛ إذ القوة بحسب الخصوصية لا الرتبة، وبناء على هذا الأصل فإنه عند الشافعية لا يتصرف القاضي مع وجود الولي الخاص وأهليته (١).

فإذا وجدت الولاية الخاصة في شيء، فلا تأثير للولاية العامة فيه، وأن تصرف الولي العام عند وجود الولي الخاص غير نافذ.

هذا هو الأصل العام الذي يبنى عليه تعارض الولاية الخاصة والعامة. غير أنّ من المتقرر عند الفقهاء أن للوليّ العام عند الاقتضاء حقّ التدخل في الشؤون المتعلقة بالولاية الخاصة، كما إذا لاحظ خيانة أو تقصيرا أو تضييعًا؛ فالواجب عليه التدخل؛ لأنه منوط به القيام بمصالح المسلمين، وله حق الإشراف العام على سائر الولايات، وعلى ذلك؛ فإن له أن يحاسب الأوصياء والنّظّار والمتولّين، ويعزل الخائن منهم، أو يعذره، حتى لو شرط الموصي أو الواقف عدم مداخلته (٢).

ويمكن ضبط تدخل ولي الأمر لتقييد شروط الواقف بالضوابط الآتية (٣):

١ - إذا كان شرط الواقف منافيًا لمقتضى الوقف أو العقد: فالوقف عقدٌ ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة؛ بحيث يتبرع بريعها لجهة خيرية؛ سواء كان الوقف مؤبدًا يقطع حق الملكية في العين الموقوفة، أو كان مؤقتًا - عند من يرتضي تأقيته - فلا يقطع حق الملكية وإنما يقطع حق التصرف فيها؛ فإذا خالف شرط الواقف مقتضى العقد ونافى مصلحة وجوده فهذا الشرط باطل شرعًا؛ فلولي الأمر التدخل بمنعه، أو إبطاله عمليًا.


(١) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ٤/ ٤٠٢، والإقناع، البهوتي،٤/ ٥٢، والمنهاج وشرح الجلال،٢/ ٣٠٤، والمغني، ابن قدامة، ٦/ ٦٤٠ - ٦٤١، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٦/ ٧٢٢.
(٢) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين،٥/ ٤٥١، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني، ٣/ ٧٨، والكافي، ابن قدامة،٢/ ٥٢١.
(٣) هذه الضوابط مقتبسة من بحث: الضوابط الشرعية في تغيير شروط الواقف، ودور الناظر فيها، د محسن القزويني، ٢٠١٠ م.

<<  <  ج: ص:  >  >>