للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - إذا كان شرطًا يضر بمصالح البلاد العامة، مثل اشتراط الواقف، أن يكون ريع الوقف لدولة أو جهة معادية، أو لشخص معاد، أو نحو ذلك مما يعود بتقوية العدو، أو بأن تترتب بذلك درائع للفساد، ففي هذه الحالات يجوز لولي الأمر منع هذه الشروط مؤبدًا، أو مؤقتًا حسب بقاء المصلحة ودرء المفسدة.

٣ - إذا كان شرطا غير سائغ عقلًا: وهو الشرط الذي لا يجلب المصلحة للموقوف عليه، ولا يُسهل الطريق للانتفاع من الموقوف؛ فإذا شرط مثلًا وقف المدرسة بدون إقامة الدروس فيها، أو وقف مكانًا للنوم ومنع نوم الزوار فيه؛ فهذا الشرط فاسد؛ ينبغي على ولي الأمر إن اقتضى الحال أن يتدخل لتقييده؛ بتغييره أو نقضه أو غير ذلك.

٤ - إذا كان شرط الواقف مخالفًا لحكم شرعي: كأن يشترط في ريع وقفه أو جزءٍ منه معونةً عصاة، ونحو ذلك.

٥ - إذا كان الشرط يفضي إلى تلف الموقوف في حالة النزاع بين المستفيدين: فإذا وقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمَن به تلف العين الموقوفة إن بقيت، وشرْط الواقف حائلٌ دون التصرف فيها بالبيع، وليس ثمة مخرج غيره، فلولي الأمر بيعه والاستفادة من ثمنه في وقفٍ مثله، لا يكونُ محلّ خلاف بين المستحقين.

٦ - عندما ينشأ الفساد بسبب بقاء شرط الواقف: كما لو وقف حوضًا للأغسال الواجبة والمندوبة، ثم تحول الحوض بمرور الزمن إلى مكان لتجمع الحشرات الضارة المتسببة في الأمراض، أو وقف ساقية ماء وقد ملأ العمران أطرافها بحيث لا يُستفاد منها، بل تشكّل ضررًا على البناء وعلى أهالي الدور السكنية؛ ففي المثالين يصبح جائزًا بيع النهر والحوض والاستفادة من ثمنهما في مصالح أخرى.

٧ - إذا كان الوقف على من لا يجوز الوقف عليهم وكان الشرط مثبتًا لذلك: كأن يقف على المعدوم، أو المجهول، أو الكافر الحربي، ونحوهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>