للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - عند تعرض الوقف إلى التلف: فليس للناظر ولا لمن فوقه أن يُغير شيئًا من شروط الواقف، إلا أن يخْرب الوقف، ولا يوجد مَن يُراعيه بعمارة من سلطان وغيره، فإن وقع وكان شرط عدم المساس بالوقف ساريًا؛ فإن لولي الأمر أن يقيّده بما لا يتسبب في تلف الموقوف.

٩ - انتهاء أمد المنفعة أو أمد المِلك: فإن أوقف إنسان على مصلحةٍ ما فانقرضت؛ جعلت منافعها على وجه من وجوه البر، وهذا الأمر من أكثر الحالات شيوعًا في تغيير شروط الواقف، فهناك الكثير من الموقوفات التي وُقفت على أمور لم يعُد لها وجود خارجيّ ولا أثر لها يُذكر، أو انتفت الحاجة إليها، كاستخدام الحمير لنقل ماء الشرب إلى البيوت أو الحمامات العامة في بعض البلاد التي لا حاجة إليها.

ولم نجد من القرارات والتوصيات التي صدرت عن منتدى قضايا الوقف الفقهية ما يتعلق بشكل مباشر بمسألة تقييد ولي الأمر الواقف في شروطه، ولكن يمكن أن يستوحى ما يدل عليه من القرار (٥) "من الموضوع الثاني: وقف النقود والأوراق المالية": يلزم مراعاة شرط الواقف ما لم توجد مصلحة معتبرة شرعًا، وبضوابط محددة تضمن بقاء الوقف.

ومن الصور التي ذكرها فقهاء الحنفية في تقييد ولي الأمر الواقفَ في شروط وقفه، ما يأتي:

١ - إذا جعل الواقف النظر لشخص أو أشخاص، واشترط أن لا يعزلوا ولو خانوا، فإن اشتراط عدم عزلهم مع ثبوت خيانتهم مخالف للمقررات الشرعية؛ لما فيه من إقرار الخائن على خيانته، وهو أيضا منافٍ لمصلحة الوقف والمستحقين (١).

٢ - إذا شرط الواقف أن للمتولي أن يؤجر الوقف بما يشاء، ولو كان أقل من أجرة المثل، فهذا الشرط غير معتبر، لما فيه من إضرار بالوقف وبالمستحقين، حتى ولو كان المتولي هو المستحق (٢).


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٨٩.
(٢) انظر: المرجع السابق،٣/ ٥٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>