للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - إذا اشترط الواقف في وقفه أن لا يُعَمَّر أو يرمم حتى ولو تهدم وتعطلت منافعه، أو اشترط أن عطاء الموقوف عليهم مقدم على عمارة الوقف وصيانته، فهذه الشروط وأمثالها باطلة، لا يلتفت إليها، لما فيها من الإضرار بالوقف وبالمستحقين.

٤ - إذا أصبح العمل بشرط الواقف مفوتًا لغرض الواقف، فيجوز للقاضي أن يغير شرط الواقف (١).

إلى غير ذلك من الصور التي ستتبين معنا من خلال نصوصهم.

وفيما يأتي بعض تلك النصوص التي ذكرها فقهاء الحنفية في ذلك:

١ - فقال ابن نجيم: " (وينزع) المتولي (لو خائنًا) أي: يجب على الحاكم نزعه إذا كان غير مأمون على الوقف وكذا لو كان عاجزًا نظرًا للوقف وصرح بأن مما يخرج به الناظر ما إذا ظهر به فسق كشرب الخمر ونحوه كذا في (الفتح) وكأنه لأنه قد يصرف مال الوقف فيه فلم يكن مأمونًا ونحوه كإن ظهر أنه زان وينبغي أنه لو كان يصرف ماله في الكيمياء أن يعزل أيضًا لما قلنا ومن خيانته امتناعه من العمارة كما في الخصاف ومنها بيعه للوقف بلا مسوغ وظاهر (الذخيرة) أنه لابد من هدم المشتري البناء حيث قال: فإن باع بعض الوقف لترميم الباقي فالبيع باطل فإن هدم المشتري البناء ينبغي للقاضي عزله لأنه صار خائنًا والظاهر الإطلاق لما في (القنية) باع شيئًا منه أو رهنه فهو خيانة (كالوصي) أي: كما أنه ينزعه لو خائنًا؛ نظرًا للصغار (وإن شرط) الواقف (أن لا ينزع) لأنه شرط مخالف الحكم الشرع فيبطله ولو كان الواقف نفسه قيد بكونه خائنًا لأنه لا ينزع المأمون المشروط له النظر" (٢).


(١) انظر: حاشية الطحاوي على الدر المختار، ٢/ ٥٤٥.
(٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٣/ ٣٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>