للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال نعيم: هذا حديث ينكرونه، وإنما كنت مع سفيان، فمر شيء، فأنكره … ، ثم حدثني بهذا الحديث.

قلت: هو صادق في سماع لفظ الخبر من سفيان، والظاهر -والله أعلم- أن سفيان قاله من عنده بلا إسناد، وإنما الإسناد قاله لحديث كان يريد أن يرويه، فلما رأى المنكر، تعجب وقال ما قال عقيب ذلك الإسناد فاعتقد نعيم أن ذاك الإسناد لهذا القول. والله أعلم.

وقال نعيم بن حماد: حدثنا ابن المبارك، وعبدة بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع عن أبي هريرة: أن رسول الله كان يكبر في العيدين سبعًا في الركعة الأولى وخمس تكبيرات في الثانية كلهن قبل القراءة. وهذا صوابه موقوف (١)، ولم يرفعه أحد، سوى نعيم، فوهم.

حديثه عن معتمر، عن أبيه، عن أنس، عن أبي بكر، عن النبي قال: "في خمس من الإبل شاة". فذكر صدقة الإبل، وصوابه من قول الصديق (٢) واختلف في رفعه أيضًا على نعيم.


(١) صحيح بشواهده: أخرجه مالك "١/ ١٨٠"، عن نافع مولى عبد الله بن عمر؛ أنه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة، فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخر خمس تكبيرات قبل القراءة. وله شاهد عن عائشة: عند أبي داود "١١٤٩"، و"١١٥٠"، وابن ماجه "١٢٨٠"، والحاكم "١/ ٢٩٨"، والطبراني في "الأوسط" "٣١١٥"، والبيهقي "٢/ ٢٨٦"، وأحمد "٦/ ٧٠".
وشاهد آخر: عن عبد الله بن عمرو بن العاص: عند أبي داود "١١٥١"، وابن ماجه "١٢٨٠"، ولفظه عند أبي داود: قال النبي : "التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما". وهو حديث حسن.
وشاهد ثالث عن عمرو بن عوف: عند الترمذي "٥٣٦"، وابن ماجه "١٢٧٩"، ولفظه: أن النبي كبر في العيدين: في الأولى سبعا في القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. وهو حديث حسن وفي الباب شواهد عن غيرهم.
(٢) صحيح: أخرجه "أحمد "١/ ١١ - ١٢"، والبخاري "١٤٥٤"، وأبو داود "١٥٦٧"، والبيهقي "٤/ ٨٦"، من طريق حماد بن سلمة قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس بن مالك، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>