للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو ما يجيز ولمن أجاز، بل رواية كتبه بالوجادة كاف في الحجة، وفي رواية أبي اليمان عنه بذلك دليل على إطلاق: أخبرنا في الإجازة كما يتعاناه فضلاء المحدثين بالمغرب، وهو ضرب من التدليس، فإنه يوهم أنه بالسماع. والله أعلم.

وقال في "السير" "٦/ ٥٧١":

القدري، والمعتزلي، والجهمي، والرافضي إذا علم صدقه في الحديث وتقواه، ولم يكن داعيا إلى بدعته، فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته، والعمل بحديثه، وترددوا في الداعية، هل يؤخذ عنه؟ فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه، وهجرانه. وقال بعضهم: إذا علمنا صدقه، وكان داعية، ووجدنا عنده سنة تفرد بها، فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة؟

فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من دائرة الإسلام، ولم تبح دمه، فإن قبول ما رواه سائغ. وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي، والذي اتضح لي منها: أن من دخل في بدعة، ولم يعد من رءوسها، ولا أمعن فيها، يقبل حديثه، كما مثل الحافظ أبو زكريا يحيى بن معين بقتادة، وهشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، وعبد الوارث، وغيرهم، وهم يقولون بالقدر وهم ثقات، وحديثهم في كتب الإسلام لصدقهم وحفظهم.

وقال في "السير" "١٢/ ٣٨٥":

كان أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله الداركي الشافعي يتهم بالاعتزال وكان ربما يختار في الفتوى، فيقال له في ذلك، فيقول: ويحكم! حدث فلان عن فلان، عن رسول الله بكذا وكذا، والأخذ بالحديث أولى من الأخذ بقول الشافعي وأبي حنيفة.

فعقب الذهبي بقوله: هذا جيد، لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك الحديث إمام من نظراء الإمامين مثل مالك، أو سفيان، أو الأوزاعي، وبأن يكون الحديث ثابتا سالما من علة، وبأن لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حديثا صحيحا معارضا للآخر. أما من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة الاجتهاد، فلا كخبر: "فإن شرب في الرابعة فاقتلوه"، وكحديث: "لعن الله السارق، يسرق البيضة، فتقطع يده".

وقال في السير "السير" "١١/ ٨٣":

قال أبو سعيد بن يونس في "تاريخه" كان أبو عبد الرحمن النسائي إماما حافظا ثبتا.

<<  <  ج: ص:  >  >>