(٢) مسلم رقم (١٩١٠) في الإمارة، باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو، وأبو داود ⦗٥٦٧⦘ رقم (٢٥٠٢) في الجهاد، باب كراهية ترك الغزو، والنسائي ٦ / ٨ في الجهاد، باب التشديد في ترك الجهاد، وأخرجه أحمد في مسنده ٣ / ٣٧٤.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (٢/٣٧٤) قال: حدثنا إبراهيم. و «مسلم» (٦/٤٩) قال: حدثنا محمد ابن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي. و «أبو داود» (٢٥٠٢) قال: حدثنا عبدة بن سليمان المروزي. و «النسائي» (٦/٨) قال: أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم. قال: حدثنا سلمة بن سليمان. أربعتهم -إبراهيم بن إسحاق، ومحمد بن عبد الرحمن، وعبدة بن سليمان، وسلمة بن سليمان - عن عبد الله بن المبارك، عن وهيب بن الورد المكي. قال: أخبرني عمر بن محمد بن المنكدر، عن سمي، عن أبي صالح، فذكره.