(٢) الحدأ - بكسر الحاء المهملة، وفتح الدال المهملة، وبالهمز، مع التاء وعدمه - على وزن: عنبة وعنب، قاله الكرماني. (٣) قال الحافظ في " الفتح ": وزاد مسلم في آخره ذكر الصلاة لينبه بذلك على جواز قتل المذكورات في جميع الأحوال. (٤) أخرجه البخاري ٤ / ٢٩ في الحج، باب ما يقتل من الدواب، ومسلم رقم (١١٩٩) في الحج، ⦗٧٦⦘ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه البخاري (٣/١٧) قال: ثنا أصبغ. ومسلم (٤/١٣٨) قال: ثني حرملة بن يحيى. والنسائي (٥/٢١٠) قال: نا عيسى بن إبراهيم. وابن خزيمة (٢٦٦٥) قال: ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي. ثلاثتهم (أصبغ، وحرملة، وعيسى) عن عبد الله وهب، عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر، فذكره. (*) وأخرجه أحمد (٦/٢٨٥) قال: ثنا سريج بن النعمان، قال: ثنا أبو عوانة، وفي (٦/٣٣٦) و (٣٨٠) قال: ثنا عفان قال: ثنا أبو عوانة و «البخاري» (٣/١٧) قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو عوانة، و «مسلم» (٤/١٩) قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير، (ح) وحدثنا شيبان بن فروخ، قال: ثنا أبو عوانة. كلاهما (أبو عوانة، وزهير بن معاوية) قالا: ثنا زيد بن جبير، فذكره.