للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة]

[الأمر بالإعادة]

٣٩٢٦ - (ط س) بسر بن محجن: عن أبيه مِحْجن «أنه كان في مجلس مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، فأُذِّنَ بالصلاةِ، فقامَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-، فصلَّى ورَجعَ ومِحْجن في مجلسه، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: ما منعك أن تصلِّي مع الناسِ، ألستَ برِجل مسلم؟ قال: بلى يا رسولَ الله، ولكني كنتُ قد صلَّيتُ في أهلي، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: إذا جئتَ المسجدَ وكنتَ قد صلَّيتَ، فأُقيمتِ الصلاةُ، فصلِّ مع النَّاسِ وإن كنتَ قد صلَّيتَ» . أخرجه الموطأ والنسائي (١) .


(١) رواه الموطأ ١ / ١٣٢ في صلاة الجماعة، باب إعادة الصلاة مع الإمام، والنسائي ٢ / ١١٢ في الإمامة، باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه، ورواه أحمد في " المسند " ٤ / ٣٤، والحاكم في " المستدرك " ١ / ٢٤٤، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ صفحة (١٠٢) . وأحمد (٤/٣٤) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان (ح) وعبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وفي (٤/٣٤) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان. وفي (٤/٣٤) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك. وفي (٤/٣٣٨) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. والنسائي (٢/١١٢) وفي الكبرى (٢٤١) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك.
ثلاثتهم - مالك، وسفيان، ومعمر - عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>