للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكتاب الرابع: في القتل، وفيه أربعة فصول

[الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه]

٧٧١٦ - (خ) سعيد بن العاص عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «لَنْ يزالَ المؤمِنُ في فُسحَة من دِينه ما لم يُصِبْ دماً حراماً» ، قال: وقال ابن عمر: «إنَّ من وَرَطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفكُ الدَّم الحرام بغير حِلِّه» أخرجه البخاري (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وَرَطات الأمور) جمع وَرْطة، وهي الهلاك، قال: وأصل الورطة: أرضٌ مطمئنة، لا طريق فيها، يقال: أورطهُ ورطة، أي: أوقَعَه في الورطة.


(١) ١٢ / ١٦٥ في الديات في فاتحته.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٢/٩٤) (٥٦٨١) قال: حدثنا أبو النضر. وعبد بن حميد (٨٥٦) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن كناسة الأسدي. والبخاري (٩/٢) قال: حدثنا علي.
ثلاثتهم - أبو النضر، ومحمد بن كناسة، وعلي بن المديني - عن إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، فذكره.
* أخرجه البخاري (٩/٢) قال: حدثني أحمد بن يعقوب، قال: حدثنا إسحاق بن سعيد، قال: سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمر، قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله.

<<  <  ج: ص:  >  >>