(٢) قال النووي في " شرح مسلم ": قال العلماء: الجزور - بفتح الجيم - وهي البعير. قال القاضي: وفرق هنا بين البدنة والجزور؛ لأن البدنة والهدي: ما ابتدئ إهداؤه عند الإحرام، والجزور: ما اشتري بعد ذلك لينحر مكانها، فتوهم السائل أن هذا أخف في الاشتراك، فقال في جوابه: إن الجزور لما اشتريت للنسك صار حكمها كالبدن. (٣) أخرجه مسلم رقم (١٣١٨) في الحج، باب الاشتراك في الهدي، والموطأ ٢ /٤٨٦ في الضحايا، باب الشركة في الضحايا، والترمذي رقم (٩٠٤) في الحج، باب ما جاء في الاشتراك في البدنة، وأبو داود رقم (٢٨٠٧) في الضحايا، باب في البقر والجزور عن كم تجزئ، والنسائي ٧ / ٢٢٢ في الضحايا، باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا، وأخرجه أيضاً الدارمي في السنن ٢ / ٧٨، في الأضاحي، باب البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: ١ - أخرجه أحمد (٣/٣٠٤) قال: حدثنا هُشيم، وفي (٣/٣١٨) قال: حدثنا يحيى. ومسلم (٤/٨٨) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هشيم، وأبو داود (٢٨٠٧) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا هشيم، والنسائي (٧/٢٢٢) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، عن يحيى، وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (٢٤٣٥) عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، وعن شعيب بن يوسف، عن يحيى بن سعيد. وابن خزيمة (٢٩٠٢) قال: حدثنا بُندار، قال: حدثنا يحيى، (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم، كلاهما - هشيم، ويحيى - عن عبد الملك. ٢ - وأخرجه أحمد (٣/٣٦٣) قال: حدثنا عفان، وأبو داود (٢٨٠٨) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (٢٤٧٤) عن أبي داود، عن عفان، كلاهما - عفان، وموسى - قالا: حدثنا حماد، عن قيس بن سعد، كلاهما - عبد الملك، وقيس- عن عطاء، فذكره. ورواه عن جابر بن عبد الله سليمان بن قيس أخرجه أحمد (٣/٣٥٣ و٣٦٤) قال: حدثنا عفان، وعبد بن حميد (١٠٩٧) قال: حدثني أبو الوليد، كلاهما - عفان، وأبو الوليد - قالا: أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس فذكره.