للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحيوان باللحم]

٣٢٢ - (ط) سعيد بن المسيب - رحمه الله -: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع الحيوانِ باللَّحْمِ. أخرجه الموطأ (١) .


(١) ٢/٦٥٥ ورجاله ثقات، لكنه مرسل. قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه ثابت، وروى البيهقي في السنن ٥/٢٩٧ من طريق الشافعي: ثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج، عن القاسم بن أبي بزة، عن رجل من أهل المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت. قال البيهقي: وهذا مرسل يؤكد مرسل ابن المسيب. ومن طريق الشافعي بسنده عن أبي بكر الصديق أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان، ومن طريق الشافعي أيضاً بسنده عن سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أنهم كرهوا ذلك. قال الشافعي: ولا نعلم أحداً من الصحابة قال بخلاف ذلك. وإرسال ابن المسيب عندنا حسن. وللحديث شاهد من رواية الحسن عن سمرة عند الحاكم والبيهقي وابن خزيمة. وقال البيهقي في السنن ٥/٢٩٦: إسناده صحيح. ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب عده موصولاً، ومن لم يثبت فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم بن أبي بزة وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل: قال الإمام مالك [١٣٩٦] كتاب البيوع - باب بيع الحيوان باللحم. عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب «فذكره» .
قال الإمام الزرقاني: قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه ثابت، وأحسن أسانيده مرسل سعيد هذا، ولا خلاف عن مالك في إرساله.
ورواه يزيد بن مروان عن مالك، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد، وهذا إسناد موضوع لا يصح عن مالك ولا أصل له من حديثه، ورواه أبو داود في المراسيل عن القعنبي عن مالك به مرسلاً، وصححه الحاكم، وله شاهد أخرجه البزار من حديث ابن عمر. أه. الشرح (٣/٣٨٦) .
قلت: أورد له البيهقي في الكبرى طريق آخر ولا يسلم للجهالة. راجع السنن (٥/٢٩٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>