للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان]

[النرد]

٨٤٢١ - (م د) بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ لَعِبَ بالنردشير، فكأنمَّا صبَغَ يده في دم خنزير» .

وفي رواية «غَمَسَ يدَه في لحم خنزير ودمه» أخرجه مسلم، وأخرج أبو داود الثانية (١) .


(١) رواه مسلم رقم (٢٢٦٠) في الشير، باب تحريم اللعب بالنردشير، وأبو داود رقم (٤٩٣٩) في الأدب، باب في النهي عن اللعب بالنرد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٥/٣٥٢) قال: حدثنا وكيع. وفي (٥/٣٥٧) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (٥/٣٦١) قال: حدثنا وكيع، وعبد الرحمن. والبخاري في الأدب المفرد (١٢٧١) قال: حدثنا محمد بن يوسف، وقبيصة. ومسلم (٧/٥٠) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وأبو داود (٤٩٣٩) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. وابن ماجة (٣٧٦٣) قال: حدثنا أبو بكر -يعني ابن أبي شيبة-، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، وأبو أسامة.
ثمانيتهم - وكيع، وعبد الرازق، وعبد الرحمن، ومحمد بن يوسف، وقبيصة، ويحيى، وعبد الله بن نمير، وأبو أسامة - عن سفيان عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>